الخميس 16 مايو 2024 الموافق 08 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

التعليم تصدر منشوراً هاماً بشأن رسوم تراخيص المدارس الخاصة (مستند)

الإثنين 06/يونيو/2022 - 02:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، کتابا دوريا رقم 16 بتاريخ 2 يونيو 2022 بشأن إلزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بسداد رسوم على التراخيص المتعلقة بإنشاء تلك المدارس، أو تجديدها أو التوسع فيها، أو تشغيلها، في إطار تنفيذ القانون رقم 213 لسنة 2020 المعدل لأحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم، وتمويل، وإدارة، وتشييد المشروعات التعليمية.

وجاء القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2022 على أن يسند لصالح صندوق دعم، وتمويل، وإدارة، وتشييد المشروعات التعليمية، تنفيذا للقانون رقم 213 لسنة 2020 رسوم مقدارها (خمسة عشر ألف جنيها عن كل ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة ، وذات الرسـم عن تجديد الترخيص ومبلغ مقداره (خمسة آلاف جنيه)، مقابل كل تغيير في البيانات التي صدر الترخيص على أساسها.

وأوضح الكتاب الدوري أنه تنظيما لهذا القرار، والقرارات الأخرى المنظمة لالتزامات المدارس الخاصة، تلتزم تلك المدارس بجميع أنواعها بعد استيفاء شروط ترخيص الإنشاء، أو التجديد، أو التوسع أو التشغيل، وقبل إصدار الترخيص النهائي الحصول على مصادقة من الصندوق بتنفيذها لأحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، والمعدل بالقانون رقم 213 لسنة 2020، بسداد المستحقات المالية للصندوق.