الأحد 19 مايو 2024 الموافق 11 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
منوعات ومرأة

حكم تقسيط المبلغ الواجب إخراجه للزكاة.. الإفتاء تجيب

الإثنين 18/أبريل/2022 - 03:28 م
أرشيفية
أرشيفية

ردت دار الإفتاء المصرية عن سؤال هل يجوز تقسيط المبلغ الواجب إخراجه للزكاة، أم يجب إخراجه دفعة واحدة؟.

وجاءت الإجابة عبر موقعها الرسمي حيث ذكرت أنه يجوز تقسيط إخراج الزكاة إن كان دفعها مقدمًا قبل موعدها. 

وأضافت أنه بالنسبة إلى تقسيطها بعد مرور العام الهجري وحلول أجلها فلا يجوز إلا لعذر أو ضرورة؛كأن يكون المال غائبًا فيمهل إلى مُضيِّ زمنٍ يمكن فيه إحضاره، أو أن ينتظر بإخراجها قريبًا أو صالحًا أو جارًا يستحقها، أو أن يكون عليه مضرة في تعجيل الإخراج؛ كأن يخشى ضررًا في نفسه أو مالٍ له سواها.

واستشهدت بقول شهاب الدين الرملي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (3/ 135، ط. دار الفكر): [(تَجِبُ) (الزَّكَاةُ) أَيْ أَدَاؤُهَا (عَلَى الْفَوْرِ)؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ وَقَدَرَ عَلَى أَدَائِهِ... وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِانْتِظَارِ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ؛ لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ لِغَرَضٍ ظَاهِرٍ] اهـ.

وأيضا قول ابن قدامة المقدسي في "الشرح الكبير على متن المقنع" (2/ 669): [قال أحمد: لا يجزئ على أقاربه من الزكاة في كل شهر، يعني: لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم مفرقة في كل شهر شيئًا، فأما إن عجَّلها فدفعها إليهم وإلى غيرهم مفرقة أو مجموعة جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها] اهـ.