الأربعاء 15 مايو 2024 الموافق 07 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

البرلمان: الحبس والغرامة مليون جنيه لمن يمارس الوساطة العقارية بدون قيد فى السجل

الإثنين 07/مارس/2022 - 01:42 م
مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 18 من مشروع قانون بتعديل تعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.

وتنص المادة على معاقبة كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد في السجلات مع علمه بذلك، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء نص المادة "18"  كما اقرها المجلس لتنص على :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين: (3، و3مكرراً) مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على المادة 2 من مشروع قانون بتعديل تعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والتى تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية إلا لمن يكون مقيداً في السجل الخاص المنشأ لهذا الغرض.
 
ونصت المادة كما اقرها المجلس على: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (34) لسنة 1976 في شأن السجل التجارى، تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة "16" من مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية" والتى تحدد عقوبة  كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، أو يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص.
 
وجاء نص المادة  "16" كما وافق عليها المجلس لتنص على : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
وجاء نص المادة "18"  كما اقرها المجلس لتنص على :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين: (3، و3مكرراً) مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على المادة 2 من مشروع قانون بتعديل تعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والتى تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية إلا لمن يكون مقيداً في السجل الخاص المنشأ لهذا الغرض.
 
ونصت المادة كما اقرها المجلس على: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (34) لسنة 1976 في شأن السجل التجارى، تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.