الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

خبراء قانونيون يكشفون مصير المتهم بدهس 4 طلاب: "يعاقب لامتناعه عن مساعدة الضحايا" (خاص)

السبت 11/ديسمبر/2021 - 02:18 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث

لم يتوقع 4 من طلاب الصف الأول الثانوى أن نزهتهم في شوارع حي الشيخ زايد ستنتهي بكارثة، وستصبح جثثهم المشوهة ملقاة على الطريق عقب سويعات قليلة من "خروجتهم الأخيرة". 

الواقعة المؤلمة التي شهدها حي الشيخ زايد فجر أمس الجمعة، بعدما لقى 4 طلاب مصرعهم، نتيجة انقلاب سيارة ملاكى يستقلونها، عقب اصطدام سيارة يقودها نجل مالك أسواق شهيرة بهم.

وفي هذا التقرير، استطلع "مصر تايمز" رأي خبراء قانونيون حول العقوبة المنتظرة للمتهم "كريم.ا" بعد دهسه 4 طلاب بسيارته في الشيخ زايد.

- المتهم سيعاقب لامتناعه عن مساعدة الضحايا

أكد ياسر سيد أحمد المحامي، على وجود عدة ظروف مشددة في واقعة دهس 4 طلاب بالشيخ زايد على يد نجل رجل أعمال شهير، موضحًا أن تلك الظروف تجعل أقصى عقوبة متوقعة للمتهم هي السجن 10 سنوات. 

وأشار المحامي، أن الظروف المشددة في الحادث هي تعاطي الخمور والنكوص في علاج المتوفين رغم مقدرة المتسبب في الحادث على ذلك، إضافة إلى تسببه في وفاة 4 أشخاص، مؤكدًا أن تلك الظروف ستوقع عقوبات رادعة على المتهم وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات وهي السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 10 سنوات.
 
وقال "ياسر" إن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على أن: "كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين".

وتابع المحامي، أن العقوبة تكون هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

- إلغاء رخصة القيادة الخاصة بالمتهم وعدم استصدار آخرى إلا عقب حبسه 

علق محمد ميزار المحامي، على حادث مصرع 4 طلاب على يد نجل مالك أسواق شهيرة قائلا، إن القانون يضع جزاءً عقابيًا لفعلة المتهم وفقًا لقانون العقوبات المصري، خاصة بعدما أمرت النيابة العامة بأخذ عينة دم وبول من المتهم؛ للوقوف على مدى تعاطيه مخدر أو مسكر أثناء الحادث. 

وقال "ميزار"، إن القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر وبشكل قاطع وبما لا يحتمل التأويل تعرض الأرواح والممتلكات للخطر ينم عن خطورة قائد السيارة، متابعًا أن ذلك الأمر يستوجب تغليظ العقوبة.

وأكد المحامي، أنه ووفقا لنص المادة 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته: "يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة".

وتابع "ميزار"، أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، موضحًا أنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

 

واختتم المحامي كلامه قائلًا: إن في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة الخاصة بالمتهم، مؤكدًا أنه لا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

- تصل إلى 10 سنوات.. عقوبات رادعة تنتظر نجل رجل أعمال دهس 4 طلاب

علق أيمن محفوظ المحامي، على حادث مصرع 4 طلاب على يد نجل رجل أعمال ومالك أسواق شهيرة قائلا، إن المتهم يواجه حكمًا بالسجن 10 سنوات وفقًا لقانون العقوبات المصري.

وقال "محفوظ"، إنه وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات والتي تنص على أن: "كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين".

وتابع المحامي، أن العقوبة تكون هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وأضاف "محفوظ"، أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

وأكد المحامي، أنه وفقًا للقانون رقم 63 لسنه 1976 يعاقب المتهم بعقوبة تصل إلى 6 أشهر والغرامة أو إحدي العقوبتين، متابعًا أن في حالة ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال تحليل العينه المأخوذة من المتهم فإن العقوبة تكون الحبس سنة والغرامة وتتعدد العقوبات طبقا لنص الماده 32 عقوبات. 

- الظروف المشددة ستوقع على المتهم أقصى عقوبة 

قال زكريا إسماعيل المحامي، إن الظروف المشددة ستوقع على المتهم بدهس 4 طلاب بحي الشيخ زايد أقصى عقوبة وهي السجن 10 سنوات.

وأكد أنه وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات والتي تنص على أن: "كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين".

وتابع المحامي، أن العقوبة تكون هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وأضاف "إسماعيل"، أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

- عقوبة المتهم لن تقل عن سنة ولن تزيد عن 10 سنوات 

قال وائل نجم المحامي، إن المادة 238 من قانون العقوبات، وضحت العقوبات المقررة علي المتهم بالقتل الخطأ، ونصت على: من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأنه إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته أو وظيفته، أو إذا كان متعاطًيا لمُسكرات أو مخدرات عند ارتكاب الخطأ الذي نتج عنه الحادث، أو امتنع أثناء وقوع الحادث عن مساعدة من وقع عليه الجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.