الأحد 19 مايو 2024 الموافق 11 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

في ذكرى وفاته.. طلب للنائب العام لإلغاء حكم تكفير الدكتور نصر حامد

الإثنين 05/يوليو/2021 - 09:06 م
النائب العام
النائب العام

تقدم المحاميان الدكتور هاني سامح والأستاذ بالنقض صلاح بخيت، بطلب للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، حمل رقم 82448، جاء في نصه بالمطالبة إحقاقا للعدالة باتخاذ الإجراءات وصولًا إلى إلغاء الحكم الصادر في الخامس من أغسطس عام 1996 بتكفير المفكر الدكتور نصر حامد ابو زيد وتفريقه عن زوجته والمقيد بأرقام  475 و 478 و481 لسنة 65 قضائية أحوال شخصية.

وقال المحاميان، إن الحكم الصادر يعد بمثابة انتهاك للدستور والقانون وما استقرت عليه الجمهورية المصرية الجديدة من إرساء حرية التفكير وإلإبداع ووجوب تنقية التراث مما يشوبه من فساد وتكفير، مضيفين أن الدكتور نصر حامد أبو اليزيد كان سباقا في كتاباته لما استقرت عليه المنطقة العربية من وجوب تنقية التراث ورفض أحاديث الآحاد وشوائب التراث وللمستقر عليه الآن من تجريم ورفض وإدانة التكفير بكل أشكاله. 
         
وفي موضوع العريضة، جاء أنه في غضون التسعينيات من القرن الماضي وفي ظل جذب وشد وتصدٍ وتراخٍ في مواجهة الاغسلام السياسي الإرهابي وجماعاته من الجهاد والإخوان والجماعة الإسلامية وما انبثق عنها من دعاة ومتطرفين وإرهابيين، وفي ظل حرب ضروس ضد الجماعات الارهابية في مناخ تم فيه استهداف وتكفير وقتل رموز سياسية أبرزهم رئيس مجلس الشعب في قلب القاهرة ورموز فكرية مثل صاحب القلم الساطع فرج فودة 

كما جاء بالعريضة، أن النظام السابق للدولة في خضم صراعه مع الجماعات الإرهابية خفي عليه الخطر الداهم للجماعات الإسلاموية مثل جماعة الإخوان الإرهابية وعدد من دعاة التطرف والتكفير والذين بثوا سمومهم على منابر المساجد وشرائط الكاسيت وكان لها صدى وكان أغلبهم جهالا دعاة فتن وضلال كمحمد حسين يعقوب صاحب المؤهل المتوسط الذي يماثل الثانوية العامة والذي نصب نفسه شيخا للتكفير وتهيئة الشباب للجماعات الإرهابية والداعشية والقائمة تطول؛ فكان منهم دعاة كشفوا وجوهمهم إبان الثورة عن دعمهم للجماعات الإرهابية الإخوانية وتأييد إرهابييها.

وجاء في العريضة أن النيابة العامة سباقةً في التصدي لأي انتهاك للنظام العام والقانون والعدالة منذ تداول هذا الحكم حيث سارعت في طلب إلغائه ونقضه، مؤكدة أن المشرع قد حاول إسقاط محاولات طيور الظلام في إصدار أحكام لصالح التوجهات الفكرية للجماعات بتكفير رموز الفكر والسياسة وقام بتعديل القوانين واستصدارها انذاك.

وجاء بالنص : "ولما كانت المتغيرات القانونية وقيام الجمهورية الجديدة وقوانينها ودستورها ونظامها، ومع سقوط حكم الجماعات الإرهابية وسقوط المنهج الفكري الذي قاموا بنشره في اوساط المجتمع منذ عقود مضت، ولما حوى الحكم انتهاكا صارخا لمدنية الدولة وحداثتها وقيمها التسامحية السمحة وللإسلام الصحيح، وانتصر الحكم لقيم التكفير والردة ومطالبات قطع الرقاب وحوى وصما بالزندقة والكفر والردة ونافح عن عبودية ملك اليمين ونظام الجزية وتطبيق الشريعة بمفهوم الجماعات الارهابية، ودافع عن الفاسد من التراث.

ولما كان القانون رقم 13 لسنة بشأن المرافعات المدنية قد نص في مادته 241 بأن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى أحوال جميعها منطبقة حيث المنهج الحالي للدولة ودار الإفتاء بتجريم تكفير الأشخاص وكون هذا التكفير منهجا داعشيا ووضوح صحة نهج الكاتب في رفض الفاسد من التراث ولا أدل من قيام دولة وهي موطن الفكر الوهابي بتأكيد ضلالات التراث ورفض احاديث الاحاد ورفض التكفير مع المنادة بتطبيق جل أفكار الكاتب نصر حامد أبو زيد.

وتلبعت العريضة، أن مخالفة الحكم للدستور والقانون بتكفير معين والحكم بردته وزندقته استنادا إلى عبث ولغو لا يستقيم علميا ولا دينيا ولا قانونا، بما يستوجب بطلان الحكم وتحقق شروط دعوى البطلان الأصلية وحيث القانون رقم 3 لسنة 1996 بتنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية والمادة الأولى وفيها تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة" كانت مشروعية هذا الطلب ووجوب تحقيقه".

وجاء في العريضة، أن صدور ذلك التكفير تم في غيبة تمثيل مفتي الجمهورية ودار الإفتاء بالقضية بما يقتضي عدم الاعتداد بالحكم وفق نص المادة 101 من قانون الإثبا،. 

وطالب المحاميان باتخاذ الإجراءات من مباشرة دعوى بطلان أصلية أو إعادة نظر أو عدم اعتداد وذلك لإبطال وإلغاء الحكم الصادر في الخامس من أغسطس عام 1996 بتكفير المفكر الدكتور نصر حامد ابو زيد وتفريقه عن زوجته والمقيد بأرقام  475 و 478 و 481 لسنة 65 قضائية أحوال شخصية لإنتهاك الحكم للدستور والقانون وما استقرت عليه الجمهورية المصرية الجديدة من إرساء حرية التفكير  وإلإبداع ووجوب تنقية التراث مما يشوبه من فساد وتكفير .

وأكد المحاميان أن الدكتور نصر حامد أبو زيد، كان سباقا في كتاباته لما استقرت عليه المنطقة العربية من وجوب تنقية التراث ورفض أحاديث الآحاد وشوائب التراث، ولصدور أحكام بالتكفير والردة في غياب تمثيل ورأي وفتوى من مفتي الجمهورية عوضا عن كونها مناقضة لما استقرت عليه دار الإفتاء من تجريم وحظر التكفير وكونه مخالفا لثوابت الفكر الوسطي الحداثي وللمستقر عليه الآن من تجريم ورفض وإدانة التكفير بكل أشكاله وأسبابه وكونه منهجا إرهابيا داعشيا على سبيل الحصر.