الأحد 12 مايو 2024 الموافق 04 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

الدستورية تقضى بتوقيع عقوبات على المخالفين لقرارات نقابة المهن التمثيلية والموسيقيين

السبت 03/يوليو/2021 - 06:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، وتأييد حظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بنقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة وتوقيع عقوبة على مخالفة ذلك، وعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والمادة 5 مكرر من قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية .

وحملت الدعوى رقم 48 لسنة 39 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والفقرة الرابعة من المادة 5 والمادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء النقابات واتحادات المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية.

وجاءت الفقرة الرابعة من المادة 5 من قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، لتنص على: "وتقوم النقابة بمتابعة تنفيذ العقد لضمان حصول طالب التصريح على حقوقه قبل المتعاقد معه فترة سريان العقد، ويؤدى طالب التصريح للنقابة مقابل متابعتها تنفيذ العقد مبلغًا من المال - حسب التصنيف الفئوي - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.. وإذا كان طالب التصريح من غير المصريين يكون الحد الأقصى عشرين ألف جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية لكل نقابة التصنيف الفئوي.. ويحظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، وتنص المادة 5 مكررًا على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 5 من هذا القانون".