الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

الإدارية العليا تضع شروط يجب توافرها لاثبات جرائم الفيسبوك الجنائية.. تعرف عليها

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:24 ص
المحكمة الادارية
المحكمة الادارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا، للمرة الثانية، برفض طعن مصلحة الضرائب وبإلغاء قرار تلك المصلحة بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتب المطعون ضده "ع.ع.م" مأمور ضرائب شبرا الخيمة لإهانة قيادات مصلحة الضرائب على صفحة ليست باسمه بالفيسبوك والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه .

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحسن منصور ونبيل عطاالله، وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة .

وكانت نفس المحكمة قد أصدرت فى الشهر الماضى، حكمًا أخر بإلغاء قرار أخر بخصم أجر 10 أيام من راتب ذات الشخص "ع.ع.م" مأمور ضرائب شبرا الخيمة؛ بسبب الكتابة على صفحة أخرى بالفيسبوك لا تخصه تتضمن إهانة لقيادات مصلحة الضرائب بالفيسبوك، والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه .

وقالت المحكمة أن الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المـادية فى الإثبات الجنائى إذا توافرت فيها خمسة شروط مجتمعة دون نقصان هى :

الشرط الأول: أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التى تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات، أو أى تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات ، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الالكترونية وغيرها، ومنها على الأخص تقنية Digital Images Hash، Write Blocker، وغيرها من التقنيات المماثلة . 


الشرط الثانى: أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفى إطــار الموضوع المطـلـوب إثباته أو نفيه، وفقـًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة .

الشرط الثالث: أن يتم جمع الدليل الرقمى واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأمورى الضبط القضائى المخول لهم التعامل فى هذه النوعية من الأدلة، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة، على أن يبين فى محاضر الضبط، أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهــزة والمعــدات التى تم استخــدامها، مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمى بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفنى ، مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث به .

الشرط الرابع: فى حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمى وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأى سبب يتم فحص الأصل ويثبت ذلك كله فى محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل .

الشرط الخامس:  أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته . 

وأضافت المحكمة أما عن الإجراءات اللازمة التى يجب توافرها فى الأدلة الرقمية حتى تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المـادية فى الإثبات الجنائى فهى خمسة إجراءات، حيث يتم توصيف وتوثيق الدليل الرقمى من خلال طبــاعة نسخ من المـلفات المخزن عليها أو تصويرها بأى وسيلة مرئية أو رقميـة، واعتمادها من الأشخاص القائمين على جمع أو استخراج أو الحصول أو التحليل للأدلة الرقمية ، مع تدوين البيانات التالية على كل منها هى : 

1- تاريخ ووقت الطباعة والتصوير . 

2 - اسم وتوقيع الشخص الذى قام بالطباعة والتصوير . 

3 - اسم أو نوع نظام التشغيل ورقم الإصدار الخاص به .

 4 - اسم البرنامج ونوع الإصدار أو الأوامر المستعملة لإعداد النسخ . 

5 - البيانات والمعلومات الخاصة بمحتوى الدليل المضبوط .

 6 - بيانات الأجهزة والمعدات والبرامج والأدوات المستخدمة .

وأشارت المحكمة أن المشرع عين فى الباب الثالث من القانون تحت عنوان "الجرائم والعقوبات" أربعة وعشرين جريمة جنائية قرر لها عقوبات تتسم بالشدة لحفظ كيان الدولة وأمنها القومى من ناحية وحفظ المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وحرمة الحياه الخاصة للمواطنين من ناحية أخرى، وترواحت العقوبات بين الحبس الذى تتراوح مدته مدة لا تقل عن شهر لبعض الجرائم وأخرى الحبس لا يقل عن سنتين  وغرامة ترواحت ما بين 20 ألف جنيه بما لا يجاوز المليون جنيه بل إن المشرع شدد العقوبة بالمادة 34 منه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد , لذا فإنه امعانا فى تحقيق العدالة وعدم معاقبة برئ استلزم المشرع ثبوت الدليل الرقمى على جميع جرائم تقنية المعلومات على جميع وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى .


وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن سبب قرار الجزاء الموقع على الطاعن بخصم أجر خمسة عشرة يوما من راتبه كان بركيزة من أنه بوصفه مأمور ضرائب الساحل بمصلحة الضرائب المصرية قام بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بما نشره على صفحته الخاصة على الفيسبوك باسم " مصلحة الضرائب المصرية " بالتجاوزات والاهانات والاتهامات فى حق وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس القطاع القانونى  بالمصلحة وقيادات المصلحة  بألفاظ نابية تحت عنوان " النظام المصلحى العاهر القواد جرائمه تفوق حد التصور" واتهامه لرئيس المصلحة بأنه يستعين بالساقطات الزوانى والقوادين واتهام رئيس القطاع القانونى بالمصلحة بأنه مسعور يلفق التهم  وقد أنكر الطاعن  صلته بهذه الصفحة وخصص دفاعه بأن طلب فى التحقيقات تتبع حساب الصفحة المذكورة لأنها لا تخصه  وأنه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تحيل الأمر إلى الجهات الفنية التى تؤكد مدى ملكيته لحساب الصفحة من عدمه رغم طلبه ذلك فى التحقيقات وانكاره ذلك الاتهام .


واختتمت المحكمة أنه كان يجب على رئيس المصلحة ورئيس القطاع القانونى أن يقوما بتقديم بلاغ ضد المطعون ضده إلى مباحث الانترنت بمديرية الأمن أو  الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية حتى تستطيع إقامة الدليل الرقمى ضد المطعون ضده وتقديمه للمحاكمة الجنائية ومن ثم التأديبية بدليل قاطع لا شك فيه وقد جانب التحقيق الذى أجرى مع المطعون ضده الصواب بإغفاله تناول أوجه دفاعه فى وجود الدليل الرقمى الذى يفيد ملكية الصفحة التى تناولت مخالفات الإساءة والتشهير والتجريح لقيادات مصلحة الضرائب، مما يصم التحقيق بالقصور الجسيم لخلوه من الدليل الرقمى طبقا لما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على ما نشر بالفيسبوك دون تمحيص لدفاعه الجوهرى وصولاً للحقيقة بدقائق تفاصيلها وحقيقة كنهها، وهو ما خلا التحقيق من بحثه والتيقن منه ,وقد وقفت الجهة الإدارية عاجزة عن الإبلاغ ضد المطعون ضده لإقامة الدليل الرقمى عليه واكتفت بأنه أمر يخرج عن حدود اختصاصها، مما يصم التحقيق بإهدار ضمانات جوهرية بعدم تحقيق أوجه دفاع المطعون ضده حتى تنجلي وقائع المخالفة ومدى نسبتها إلى المطعون ضده ويصمها بالعوار ويقوض أساسها وما ترتب عليها من الجزاء الطعين بناءً على تلك التحقيقات المبتسرة المعيبة،  مما يكون معه القرار الطعين مخالفا مبادئ المحاكمة العادلة المنصفة، ويستوجب القضاء ببطلان التحقيق وبطلان قرار الجزاء المطعون عليه كأثر مترتب على ذلك العوار.