الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

حكم نهائى بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب

السبت 26/يونيو/2021 - 12:50 م
المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى

حصل المواطن "م.ك.ك" بعزبة حجاج، بدمنهور محافظة البحيرة، فى يونيه 2021 على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم حصول الطعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب .


وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بحسب الأحوال، كشفت فيه المحكمة ولأول مرة أن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، وأنه يوجد فراغ تشريعى،  وليس شرعياً، لتنظيم عملية الإفتاء، ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا .


ويأتى هذا الحكم فى الوقت الذى تواجه فيه مصر والمجتمعات العربية ظاهرة خطيرة بانتشار المواقع الدينية وقنوات المتشددين والدعاة غير المتخصصين واستخدام السوشيال ميديا لوضع مفاهيم متطرفة تخالف مقاصد الشرع الحنيف فتثير الفتنة فى المجتمعات، وأيضا عدم وجود تجريم عقابى على من يسئ استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو مالية مما تلقى بأثارها الخطيرة على الشباب وفى توجيه الفكر الدينى من الإستقامة والوسطية إلى التشدد والتطرف والفتنة، فكيف تعرض القضاء المصرى لهذه القضية المجتمعية الخطيرة وتأثيرها على المجتمع واستقراره . 


وأكدت المحكمة برئاسة القاضى المصرى محمد عبد الوهاب خفاجى، على عشرة مبادئ هامة فى حكم حظر الإفتاء على غير المتخصصين هى : 

1-الفتاوى لغير المتخصصين واتخاذهم السوشيال ميديا كمنابر ترتب أثاراَ خطيرة سيئة على الأجيال الحالية واللاحقة .

2-التجارب المريرة التى عاشها الوطن من استخدام منابر المساجد والزوايا لاستغلال البسطاء بثت روح الفتنة والعنف .

3-المحكمة تحدد للمجتهد شروطاً للصحة , والإفتاء بالغ الدقة فى الفقه الإسلامى فلا يمارسه العوام . 

4-قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها ,فلا يجوز الإفتاء بغير شروط .

5-المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد ,ويوجد فراغ تشريعى – وليس شرعياً - لتنظيم عملية الإفتاء فى المجتمع المصرى .

6-قرار رئيس الجمهورية المؤقت 2014 بممارسة الخطابة خلا من تجريم  استخدام منابر المساجد والزوايا  لتحقيق أهداف سياسية او حزبية .

7-مستجدات العصر فى المسائل الخلافية بحاجة إلى اجتهاد جماعى وليس فردياً فلا ينفرد بها فقيه واحد .

8-الجماعات الإرهابية تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعى منابر للإضرار بالدولة ويجب استنهاض همة المشرع للتجريم . 

9-شرور فتاوى منابر الزوايا والسوشيال ميديا دعاة التطرف تستغل الدين سعياً للسلطة  أو جلباً للمال . 10-وتوصم الدعوة بالضلال والظلام يصيب المجتمع من خلل وتفكك واضطراب وفوضى لا يعلم مداها.


وقالت المحكمة فى حكمها أنه على ضوء التجارب المريرة التى عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد خاصة الزوايا فى استغلال البسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة فى الوطن الواحد أدت إلى التنابز اللفظى والعنف المادى مما تسبب فى ضياع كثير من أرواح المواطنين وتخريب الممتلكات نتيجة لتطرف الفكر المتشدد بغير علم، وأنه لا يجوز مطلقاً  استخدام منابر المساجد والزوايا  لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية، لما فى ذلك من تعارض مع قدسية المسجد والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، فاحترام حرمة المساجد – والزوايا فى حكمها - أمر واجب، ولا يصح أن تكون بيوت الله محلا للزج بها فى الخلافات التى تنشب بين التيارات الدينية المتصارعة على أمور لا ترقى إلى جلال المساجد ورسالتها المضيئة بما يؤدى إلى انقسام الأمة أو بث روحالبغضاء, فالمسجد له من السمو والقدسية لتجميع المسلمين لا تفريقهم، ولم شمل الأمة بشعب الإيمان والفضائل لأداء حقوق الله والوطن واستلهام الرشد ما يجعله منزها عن كل دعوات التشدد أو الاستغلال السياسى بإسم الدين .


وأضافت المحكمة أنه وفقاً لقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 51 لسنة 2014 بشأن ممارسة الخطابة و الدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها استلزمت فيمن يمارس الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها الحصول على تصريح أو ترخيص من شيخ الأزهر الشريف أو وزير الأوقاف بحسب الأحوال . 


وفى ميدان الرقابة الحقيقية على خطباء المساجد والزوايا فإنها تقع فى المقام الأول على عاتق وزارة الاوقاف والعاملين المتخصصين بها الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف ممن يمنحون صفة الضبطية القضائية بشأن تطبيق أحكام القرار الجمهورى لعام 2014 المشار إليه . 


وأشارت المحكمة أنه يتعين قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها  , فلا يجوز الإفتاء بغير شروط، وشروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير فى الفقه الإسلامى حتى يمارسه العوام، وإنما هو أمر بالغ الدقة والصعوبة يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعى يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من ماَخذها واستنباطها من أدلتها.

وعلى ذلك يجب أن يشترط فى المجتهد شروطاً للصحة أهمها : أن يكون عارفاً بكتاب الله ومعانى الاَيات والعلم بمفرادتها وفهم قواعد اللغة العربية , وكيفية دلالة الألفاظ وحكم خواص اللفظ من عموم وخصوص وحقيقة ومجاز وإطلاق ومعرفة أصول الفقه كالعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه , وهى مسائل دقيقة للغاية تغم على عموم الناس من أدعياء الدين طالبى الشهرة ومثيرى الفتنة وجامعى الأموال والدين منهم براء ,وهى فى الحق تستلزم التأهيل فى علوم الدين .


وأوضحت المحكمة أنها تناشد المشرع بضرورة تجريم الإفتاء من غير أهله المتخصصين بالمؤسسات الدينية التابعة للدولة  التى تخاطب كل مسلم فى العالم وليس مصر فحسب، ومناشدته كذلك بصدد قانون ممارسة الخطابة بتجريم  استخدام منابر المساجد والزوايا  لتحقيق أهداف سياسية او حزبية أو للدعاية الانتخابية حتى ولو كان مرخصا له بالخطابة، وهو الأمر الذى خلا منه قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 51 لسنة 2014 بشأن ممارسة الخطابة و الدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، لأن استخدام الخطيب للمنبر فى غير أهداف الخطابة والانحراف بها فى أتون السياسة سعيا لتأييد طرف ضد أخر،  يجعله قد خالف شروطها، والقاعدة الفقهية تقرر أن المسلمين عند شروطهم، خاصة فى ظل الظروف العاتية  التى تواجه العالم لمحاربة الإرهاب ودعاة الفكر الشيطانى التكفيرى، وتبذل فيه مصر وحدها بحكم ريادتها للعالم الإسلامى غاية جهدها لمواجهة هذا الإرهاب للحفاظ على كيان المجتمع واستقراره ورعاية المصالح العليا للامة  .


وكشفت المحكمة ولأول مرة عن أن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، كما أن هناك فراغا تشريعيا – وليس شرعياً - بشأن ايجاد تنظيم تشريعى متكامل لعملية الإفتاء فى المجتمع المصرى وهو ما يسبب مشكلات جمة، فمن يتصدى للفتوى من غير المتخصصين أو ممن ينقصهم اتقان التخصص فإنه ليس بأهل للفتوى ولا يجوز له ذلك فعلماء الأمة قديماً وحديثاً تواترت أراؤهم على وجوب توافر مواصفات محددة فى المجتهد الذى يجوز له أن يفتى للناس فى أمور دينهم ودنياهم ونهى غير المتخصصين الذين لا تتوافر فى شأنهم أهلية الاجتهاد أو ممن ينقصهم اتقان التخصص عن التجرؤ على الاجتهاد والإفتاء بدون علم، لما يترتب على ذلك من مأسى دينية ودنيوية أو الإساءة إلى الإسلام وتشويه صورة المسلمين بين مختلف الشعوب .


وذكرت المحكمة أنه تأسياً بمسلك كبار الفقهاء الأوائل الذين أسسوا مدارس فقهية لها مناهجها العلمية فكانوا يتحرجون من الفتوى على عكس الأمر الحاصل الاَن من تجرؤ غير المتخصصين على الإفتاء الذين يجب عليهم الابتعاد عن دائرة الاجتهاد، حتى لا يصعب الأمر على المتلقى فى اختيار من يتلقى منه الفتاوى، ويجب أن يقتصر الإفتاء على العلماء الثقات الذين يجيدون الغوص فى بحر الاجتهاد المتلاطمة أمواجه القادرين على استنباط الحكم الشرعى المؤسس على فقه سليم، فحاجة المسلمين فى كل مكان إلى الإفتاء السليم الذى يربط بين العقيدة الصحيحة ومستجدات العصر فى ظل الثورة العلمية التكنولوجية وما أفرزته من قضايا مستجدة خاصة إزاء تقدم العلوم وتنوع التخصصات فإن المسألة التى تتعدد فيها وجهات النظر وتختلف فيها الرؤى تكون بحاجة إلى نظر جماعى , أى الاجتهاد الجماعى لا الاجتهاد الفردى تأسيسا على أن المسألة الواحدة التى تنازعتها فتويان فإن الأمر يقتضى ترجيح واختيار الفتوى الأصوب والأرجح  فالمسائل الخلافية التى تتعدد فيها اَراء العلماء لا يجوز أن ينفرد بالإفتاء فيها فقيه واحد، فيكون الاجتهاد الجماعى هو السبيل الوحيد للإفتاء فيها للعامة لترجيح واختيار الفتوى الأصوب والأرجح  فليس كل ما يعلم بين العلماء المتخصصين يقال للعامة وإلا أحدثوا فتنة وأثاروا بلبلة وعدم استقرار فى المجتمع الدينى.


واختتمت المحكمة أنه  نتيجة لإقدام غير المتخصصين من أهل العلم والفتيا على إصدار الفتاوى غير المسندة التى يبثونها عبر منابر العالم الافتراضى فى وسائل التواصل الاجتماعى كافة وقنواتهم الخاصة أو عبر بعض المساجد والزوايا , ترتب أثاراً خطيرة سيئة على الأجيال الحالية واللاحقة لما تتضمنه من الإخبار عن حكم الله فى مسألة ما , فيحرفون مقاصد الإسلام السمحاء، ولا ترقى إلى مستوى الاجتهاد وتوصم بالدعوة بالضلال والظلام مما يصيب المجتمع من خلل وتفكك واضطراب وفوضى لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى , ووقى الله البلاد من أخطار شرور فتاوى دعاة التشدد والتطرف واستغلال الدين سعياً للسلطة  أو جلباً للمال مما يستلزم استنهاض الهمم .