بقرار تنظيمي جديد
حزب الوعي يعتمد تشكيل أمانة التنمية المستدامة والقطاعات التدريبية
بشأن اعتماد تشكيل أمانة التنمية المستدامة والقطاعات التدريبية
رئيس حزب الوعي؛ بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته؛ وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب الوعي؛ وعلى ما خولته اللائحة الداخلية لرئيس الحزب من اختصاصات في إصدار واعتماد القرارات التنظيمية، واعتماد تشكيل الأمانات والهيئات الحزبية، بما يكفل حسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء التنظيمي.
وبناءً على قرار السكرتير العام لحزب الوعي بشأن تشكيل أمانة التنمية المستدامة والقطاعات التدريبية؛ واستكمالًا لخطة الحزب في تطوير بنيته التنظيمية، وتعزيز منظومة التدريب وبناء القدرات، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة والتحول الرقمي؛
قرر
المادة الأولى
يُعتمد قرار السكرتير العام بشأن تشكيل أمانة التنمية المستدامة والقطاعات التدريبية بحزب الوعي، ويكون تشكيلها على النحو الآتي:
1. الدكتورة/ آمنة فزاع – أمين أمانة التنمية المستدامة والقطاعات التدريبية.
2. الدكتور/ خالد عبد الحكم – أمين مساعد لشؤون التدريب.
3. الدكتورة/ جيجي هلال – أمين مساعد لشؤون التنمية المستدامة.
4. الدكتور/ أحمد درويش – أمين مساعد.
5. الدكتور/ أحمد زهران – مسؤول وحدة التدريب عن بعد.
6. الأستاذة/ منى مراد – مسؤول وحدة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
7. الأستاذ/ إبراهيم البطل – أمين سر الأمانة.
8. المهندس/ محمد عبد العال – عضو هيئة المكتب ومسؤول العلاقات العامة والشراكات.
9. الدكتور/ محمد عطا – عضو هيئة المكتب ومسؤول التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات.
10. الأستاذ/ إيمانويل شريف – عضو هيئة المكتب ومسؤول البرامج الشبابية للتدريب.
11. الدكتورة/ دعاء سعيد – عضو هيئة المكتب ومساعد مسؤول وحدة التدريب عن بعد.
المادة الثانية
تختص الأمانة، في إطار السياسة العامة للحزب، بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالتنمية المستدامة وبناء القدرات والتأهيل الحزبي، وتطوير منظومة التدريب الحضوري والإلكتروني، وتعزيز تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجالات التدريب، وإدارة المشروعات، وبناء الشراكات المؤسسية، وذلك بما يدعم تحقيق أهداف الحزب ورؤيته الاستراتيجية.
المادة الثالثة
يلتزم جميع أعضاء الأمانة بممارسة اختصاصاتهم وفقاً للنظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، وبما يصدر عن الجهات التنظيمية المختصة من قرارات وتعليمات.
المادة الرابعة
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويُبلغ إلى جميع الجهات التنظيمية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه، ويُنشر على المنصات الرسمية للحزب.




