خبير مروري يحذر: الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة ممارسة مهنة السايس بدون رخصة
قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إنه في خطوة حاسمة لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري والقضاء على المظاهر العشوائية، صدّق رئيس الجمهورية على تفعيل القانون رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلامياً ب"قانون السايس" وهو قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ليدخل حيز التطبيق الرسمي بهدف حماية قائدي السيارات من الابتزاز والبلطجة، والحد من التكدسات المرورية والحوادث الناتجة عن المواقف العشوائية.
وأوضح الخبير المروري، خلال لقائه التليفزيوني أن الدولة وضعت معايير دقيقة لضمان اختيار إنسان صالح وسوي يتولى مهمة تنظيم السيارات، حيث يشترط القانون توافر 7 شروط أساسية في المتقدم للمهنة، أولها أن يكون مصري الجنسية، فضلا عن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بشرط الحصول على شهادة قدوة حسنة من القوات المسلحة، علاوة على إجادة القراءة والكتابة، وأن يكون حسن السير والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره أو مضى على انتهاء العقوبة 3 سنوات، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن يحمل رخصة قيادة خاصة أو مهنية سارية المده القانونية، إضافة إلى تقديم شهادة رسمية من المعامل الطبية بوزارة الصحة أو الطب الشرعي تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة أو المسكرة.
ولفت إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، تقرر تشكيل لجنة مختصة في كل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية كل من مدير إدارة المرور، رئيس قسم البحوث الفنية، ورؤساء أقسام الشؤون المالية والحسابات، بالإضافة إلى مندوبين عن وزارتي الداخلية والعدل، موضحاً أن هذه اللجان تتولى تحديد ساحات الانتظار وتحديد الأماكن المسموح بالانتظار فيها بكل محافظة، فضلا عن تحديد القيمة المالية ووضع تسعيرة الانتظار حسب مساحة المكان وموقعه (منطقة شعبية، ترفيهية، أو سياحية)، علاوة على إلزام الساحات بتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات ومنع السرقات، وتوفير هاتف للطوارئ لاستخدامه عند الحاجة.
وأشار إلى أن الرخصة تمنح لمنظم السيارات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب يقدم قبل شهر من انتهائها، وجاء القانون حاسماً في عقوباته لضمان الالتزام والتي تتمثل في عقوبة المنظم المرخص في حال المخالفة وإذا قام بوضع السيارات في غير الأماكن المخصصة أو خالف القواعد، يتم سحب رخصته، ويواجه عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 1000 و3000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، فضلا عن عقوبة السايس العشوائي بدون رخصة، فكل من يمارس المهنة دون الحصول على رخصة رسمية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد أن هذا القانون يهدف في مقامه الأول إلى استعادة المظهر الحضاري للشارع المصري، وحماية المواطن وأمواله من أي استغلال أو فرض إتاوات بدون وجه حق، وتحويل هذا القطاع العشوائي إلى منظومة رقمية ومنظمة تدار تحت عين ومظلة الدولة.





