الجريدة الرسمية تنشر قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب.
ووفقا لما نشر بالجريدة الرسمية تضمنت المادة الثانية من القرار، أن يستمر العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية ، الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ العمل بهذا القرار ، وذلك لحين انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة ، أيهما أقرب

كما تُعد البطاقات المشار إليها الصادرة عن المفوضية المذكورة ، التي تتنهي مدة صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، سارية طوال مدة الستة أشهر المشار إليها ، أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة ، أيهما أقرب .
وفي جميع الأحوال ، يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم تلك البطاقات إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انقضاء المدد المحددة بشهر على الأقل ، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، وفقا لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة .
ويلتزم اللاجئون الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بإخطار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، وفقًا لوسائل الإخطار التي تحددها اللجنة المختصة ، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب





