الإثنين 23 مارس 2026 الموافق 04 شوال 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

ضوابط جديدة وإقرارات إلكترونية.. ماذا تغير في قانون الضريبة العقارية؟

الإثنين 23/مارس/2026 - 10:58 ص
مجلس النواب
مجلس النواب

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال شهر رمضان، الموافقة نهائيًا على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.


وتضمن تعديل قانون الضريبة على العقارات، والتزامات المكلفين بالضريبة العقارية، ووضع ضوابط واضحة للحصر والتقييم.

مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
وجاء نص المادة 14 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008: على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارًا في المواعيد الآتية:

تقديم الإقرار كل 5 سنوات 
أ‌-  في حالة الحصر الخمسي، يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.

ب‌- في حالات الحصر السنوي، يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل مما يأتي:

1- العقارات المستجدة.

2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرًا محسوسًا.

4-  العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

تقديم إقرار ضريبي واحد في حال وجود أكثر من عقار
ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، أن يكتفي بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.

ويجوز بقرار من الوزير، مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقيًا أو إلكترونيًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تقديم الإقرار والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعناوينها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد.

بيان المنشآت الفندقية
ويجب على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين أو من يقوم فعليًا بأعمالها بحسب الأحوال في العقارات المبنية والمجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الكائنة بها والخاضعة لأحكام هذا القانون أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

كما وافق مجلس النواب على مقترح النائب أيمن محسب، بشأن إضافة جملة لهذا القانون، عقب جملة اللائحة التنفيذية الواردة بالمادة، بعد موافقة الحكومة على المقترح، في حين رفض المجلس إضافة جملة "رقم تليفون" بالمادة، وذلك بعدما برر المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، بأن هذا الأمر متروك للائحة التنفيذية.