عاجل.. الإيجار القديم.. حد أدنى للزيادة الشهرية للأماكن السكنية
تضمنت المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ بدء العمل بهذا القانون، تُحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة لأحكامه، بحيث تكون للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة عشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية.
الزيادة الشهرية للأماكن السكنية..
وينص القانون، على أن تكون الزيادة بحد أدنى ألف جنيه، وللأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية تكون بواقع عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، على أن يكون الحد الأدنى للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة أربعمائة جنيه، وللأماكن الواقعة في المناطق الاقتصادية مائتان وخمسون جنيهًا. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد هذه الزيادات وفقًا لما ينطبق عليه.
وينص القانون كذلك على أنه لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة الثالثة من أعمالها، يسدد المستأجر الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون بمبلغ مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا.
كما ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، ابتداءً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة، بسداد أي فروق مستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية موزعة على مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
كما تضمنت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على أنه، مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ونصت المادة أن يكون ذلك من خلال طلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وفي حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما يُراعى في ترتيب الأولويات طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، على أن يحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة لعملية التخصيص.




