الإثنين 02 مارس 2026 الموافق 13 رمضان 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم برئاسة محمد عيد محجوب

الإثنين 02/مارس/2026 - 01:17 م
مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتتشكل اللجنة من 14 عضوا على النحو التالي:

عمرو رشدي

محمود الشامي

حسن عمر حسانين


محمد الصالحي

شيرين عليش

محمود عبد العال

حسام خليل

مصطفى بدران

محمد فايز بركان

سناء السعيد

خنان صبري

علي خليفة

أسماء الجمل

مصطفى محمود

تشكيل لجنة القيم
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط تشكيل لجنة القيم، وكذلك ضوابط عملها، حيث تنص المادة 28 على: تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفي ما عدا ما ورد في شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

كما تنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

ضوابط إحالة النائب إلى لجنة القيم
 

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في الفصل الرابع منها كيفية إحالة النائب المخالف إليها، وكيفية إجراء عمليات التحقيق وإصدار القرار، حيث تنص المادة 30 على: يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

إخطار لجنة القيم لأي نائب للمثول أمامها
كما نصت المادة 31 على: تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام.
 

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.

اطلاع النائب على محضر لجنة القيم
 

وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها

 

من يحق لهم حضور اجتماعات لجنة القيم
ومنعت المادة 32 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حضور اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها، حيث تنص على: لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

كما تنص المادة 33 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضو به كتابةً.