مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة ، فتوى قضائية، وضعت نهاية الجدل القانوني حول كيفية احتساب “المقابل النقدي لرصيد الإجازات” الذي يحصل عليه الموظف عند انتهاء خدمته.
وتأتي تلك الفتوى في وقت يشهد جدلاً واسعًا بين أجهزة الدولة حول الأساس القانوني الذي يُحتسب عليه رصيد الإجازات، وسط اختلاف في تطبيقات صرف الأجور بين قانون الخدمة المدنية (رقم 81 لسنة 2016) وأنظمة الكوادر الخاصة المعمول بها في بعض الجهات.
ملخص الوقائع القانونية
مع تطبيق قانون الخدمة المدنية، تم تغيير مسميات الأجور إلى “أجر وظيفي” و“أجر مكمل”، بينما استمرت بعض الجهات – خصوصًا التي تطبق الكوادر الخاصة – في التعامل المالي على أساس “الأجر الأساسي” و"العلاوات"، وهذا ما أدى إلى اختلافات في حساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات عند نهاية الخدمة.
أكدت الفتوى بأن المعيار الحقيقي لاحتساب المقابل النقدي هو الأجر الفعلي الذي كان يصرفه الموظف وقت أداء العمل، وليس عبارة عن أجر نظري منصوص عليه في قانون آخر ولم يُطبق فعليًا.
كما أنه لا يجوز الخلط بين الأجر الورقي المفترض في التشريعات وبين الأجر الذي يصرف بالفعل، واعتبار الأجر النظري أساسًا لحساب المقابل النقدي.
كما أن العلاوات الخاصة والمكافآت المرتبطة بالأجر الفعلي تدخل ضمن الأساس المستخدم في احتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات.
وجاء بالقواعد العامة بعد الفتوى
بالنسبة للموظفين الخاضعين لكادر قانون الخدمة المدنية: يتم احتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات على أساس الأجر الوظيفي.
بالنسبة للموظفين الخاضعين لكوادر خاصة “مثل الأطباء والمعلمين والجهات التي لا تحول إلى نظام الأجر الوظيفي” يتم احتساب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضاف إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها الموظف فعليًا.





