بحضور وزير المالية.. خطة النواب تناقش تعديلات «الضريبة العقارية» بعد موافقة الشيوخ
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعها بعد قليل برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
موافقة سابقة من مجلس الشيوخ
وكان مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عصام فريد، قد وافق نهائيًا في وقت سابق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمهيدًا لاستكمال مساره التشريعي.
موعد تطبيق التعديلات
ووافق مجلس الشيوخ على أن يبدأ العمل بالتعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ إقرارها، مع استمرار العمل بأحكام القانون القائم لحين صدور اللائحة التنفيذية المعدلة، ونصت مادة مستحدثة على أن يصدر وزير المالية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يظل القانون الحالي ساريًا فيما لا يتعارض مع التعديلات الجديدة.
تنظيم تحصيل الضريبة وآليات السداد
وتضمنت المادة الثانية من مشروع التعديل إضافة فقرة أخيرة إلى المادتين (23) و(27)، واستحداث مادة جديدة برقم (29) مكررًا، ونصت التعديلات على تحصيل الضريبة على قسطين متساويين، يستحق الأول حتى نهاية يونيو، والثاني حتى نهاية ديسمبر من ذات السنة، مع جواز سداد كامل الضريبة عند حلول ميعاد القسط الأول. كما أجازت تقسيط الضريبة التي يتأخر ربطها لمدة مساوية لمدة التأخير.
الدفع الإلكتروني ومقابل التأخير
وأكدت التعديلات، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، أن يتم سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر به قرار من وزير المالية، ويُعد إيصال السداد الإلكتروني حجة على أداء المبالغ المستحقة.
كما نصت المادة (27) على استحقاق مقابل تأخير اعتبارًا من أول يناير التالي للسنة المستحقة عنها الضريبة، ويُحسب هذا المقابل على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق، مضافًا إليه 2%، دون أن يترتب على الطعن أو اللجوء إلى القضاء وقف استحقاقه، مع معاملته معاملة دين الضريبة.
حالات إسقاط دين الضريبة
واستحدث المشروع مادة (29) مكررًا، التي تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، منها الوفاة دون تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها، أو صدور حكم نهائي بالإفلاس وغلق التفليسة، أو مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ.
وتختص لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه بالنظر في طلبات الإسقاط، على أن يتم البت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مع جواز سحب قرار الإسقاط إذا تبين صدوره بناءً على سبب غير صحيح.
إعفاء مؤقت من مقابل التأخير
ونصت المادة الثالثة على إعفاء المكلف من مقابل التأخير إذا بادر بسداد أصل دين الضريبة المستحق حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، مع منح وزير المالية سلطة مد المهلة لمرة واحدة.
ويُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.





