قيمة زكاة الفطر 1447هـ- 2026.. الإفتاء تحسم الحد الأدنى وتوضح طريقة الحساب
كم تبلغ قيمة زكاة الفطر 1447هـ- 2026.. الإفتاء تحسم الحد الأدنى
يتزايد بحث المواطنين مع اقتراب نهاية شهر رمضان عن قيمة زكاة الفطر للعام الهجري 1447هـ الموافق 2026م، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية رسميًا تحديد الحد الأدنى للزكاة بـ 35 جنيهًا عن كل فرد، فيما قُدرت فدية الصيام لمن يعجز عنه لعذر شرعي معتبر بـ 30 جنيهًا لهذا العام.
تنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية
أوضحت دار الإفتاء أن تحديد القيمة جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ليكون مبلغ 35 جنيهًا هو الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، مع التأكيد على استحباب الزيادة لمن يستطيع، طلبًا لمزيد من الأجر والثواب.
إخراجها نقدًا
من جانبه، أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن المبلغ المعلن يمثل الحد الأدنى فقط، ويُستحب لمن وسّع الله عليه أن يزيد عنه، مشيراً إلى أن جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الحبوب يستند إلى ما ذهب إليه الإمام أبي حنيفة وجمع من فقهاء المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، مراعاةً لمصلحة الفقير وتيسيرًا عليه في تلبية احتياجاته الأساسية.

وأوضح أن مقدار زكاة الفطر يعادل 2.04 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، باعتباره من غالب قوت أهل مصر، مشيرًا إلى أن إخراجها يبدأ من أول يوم في رمضان ويستمر حتى قبيل صلاة عيد الفطر.
كيف تم حساب قيمة زكاة الفطر 2026؟
نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك شرحًا تفصيليًا لطريقة احتساب القيمة هذا العام، موضحة أن الحساب تم بناءً على سعر إردب القمح البلدي، والذي يبلغ نحو 2250 جنيهًا لأجود الأنواع، مع العلم أن الإردب يزن 150 كيلوجرامًا، وبقسمة السعر على الوزن، يصبح سعر الكيلو نحو 15 جنيهًا. وبما أن الزكاة تعادل 2.04 كيلو جرام، فإن الناتج يصل إلى حوالي 30.6 جنيه، وهو ما تم تقريبه ورفعه إلى 35 جنيهًا كحد أدنى، مراعاةً لمصلحة الفقير وزيادةً على الحد الحسابي.
وأكدت الدار أنه يجوز إخراج الزكاة نقدًا دون اشتراط شراء سلع معينة بها، مشددة على أن من أراد الزيادة فليفعل، دون إلزام غيره بذلك.
فدية الصيام وحالات العجز
فيما يتعلق بفدية الصيام، أوضحت دار الإفتاء أن قيمتها هذا العام 30 جنيهًا عن اليوم الواحد، وذلك لمن يعجز عن الصيام عجزًا مستمرًا لا يُرجى زواله، وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.
حكم وجوب زكاة الفطر
أكدت دار الإفتاء أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم قادر، يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقتهم، وتجب زكاة المرأة على من تجب عليه نفقتها كالزوج أو الأب أو الابن، فإذا تعذر ذلك وكانت تملك ما يزيد عن قوت يومها وجب عليها إخراجها عن نفسها، أما الفقير الذي لا يملك ما يزيد عن قوت يومه وليلته فلا تجب عليه الزكاة، لعدم تحقق شرط اليسار.

زكاة الجنين والأقارب
أشارت الدار إلى أن الزكاة لا تجب على الجنين الذي لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا على من توفي قبل هذا التوقيت. كما لا يجوز دفع الزكاة للأصول كالأب والأم، ولا للفروع كالأبناء والأحفاد، لكن يجوز إعطاؤها للأقارب إذا كانوا من المستحقين، أما الطفل الذي يولد قبل غروب شمس آخر يوم في رمضان فتجب الزكاة عنه، بينما لا تجب إذا وُلد بعد الغروب، وفق ما عليه جمهور الفقهاء.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بدعوة المسلمين إلى إخراج زكاة الفطر في وقتها، حتى تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، تحقيقًا لمقصدها في إدخال السرور على الفقراء وإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، مع التأكيد على فضل الزيادة لمن استطاع.
اقرأ أيضاً:
موعد عرض مسلسل صحاب الأرض على قناة دي أم سي dmc
مسلسل المداح الجزء السادس الحلقة الأولى.. صابر يتخلى عن كرماته لإنقاذ تاج



