الأربعاء 18 فبراير 2026 الموافق 01 رمضان 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

نائب برلماني يتقدم بمشروع قانون لإنشاء صندوق معاشات المصريين بالخارج

الأربعاء 18/فبراير/2026 - 12:11 م
المعاشات
المعاشات

أعلن محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، عزمه التقدم بمشروع قانون لإنشاء صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.

وأوضح أن إنشاء الصندوق يقوم على نظام اختياري مرن، يتيح للمصريين بالخارج الاشتراك وفق قدراتهم وإمكاناتهم، ويمنحهم في المقابل حقًا أصيلًا في معاش كريم عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز أو الوفاة.

لا يحمل موازنة الدولة أي أعباء 
وأكد أن صندوق المصريين بالخارج، لا يحمل الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية، بل يعتمد في جوهره على مساهمات المصريين بالخارج أنفسهم، في إطار من التكافل والاستدامة، مع إدارة استثمارية رشيدة وآمنة تضمن الحفاظ على أموال المشتركين وتنميتها، وتكفل للصندوق القدرة على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يمثل رسالة سياسية واجتماعية واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تنظر إلى أبنائها بالخارج كأرقام في ميزان العملة الصعبة، بل كمواطنين لهم حقوق كاملة، وفي مقدمتها الحق في الحماية الاجتماعية والعيش الكريم.

وأكد أن هذا المشروع يُسهم في تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، وترسيخ شعورهم بالأمان والانتماء، وهو ما ينعكس إيجابًا على استمرار تحويلاتهم واستثماراتهم، ودعمهم المتواصل للاقتصاد الوطني.

وأضاف: إننا نؤمن بأن الوطن الذي يطلب من أبنائه العطاء، لا بد أن يضمن لهم الأمان، وأن العدالة الاجتماعية لا تكتمل إلا حين تمتد مظلتها إلى كل مصري، أينما كان ومن هذا المنطلق، نأمل أن يحظى مشروع القانون بالدعم اللازم، باعتباره خطوة جادة نحو إنصاف شريحة وطنية عظيمة، وتأسيس نموذج تأميني عصري يليق باسم مصر وأبنائها في الداخل والخارج.

دور المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني 
وأكد أنه فى وقتٍ تتحدث فيه الأرقام بوضوح عن الدور المحوري الذي يقوم به المصريون العاملون والمقيمون بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، بات من غير المقبول أن يظل ملايين المصريين الذين أفنوا أعمارهم في العمل خارج حدود الوطن، بلا مظلة تأمينية حقيقية تضمن لهم الأمان الاجتماعي بعد سنوات العطاء، موضحًا أن المصريين بالخارج ليسوا مجرد مصدر لتحويلات نقدية، بل هم شركاء في بناء الدولة، وقوة اقتصادية ناعمة، وسفراء دائمون لمصر في مختلف دول العالم. ومع ذلك، ما زالت شريحة واسعة منهم تعاني من غياب نظام معاشي عادل ومرن، خاصة العاملين بنظام العقود الفردية أو الأعمال الحرة، وهو فراغ تشريعي يستوجب التدخل الفوري ولذلك قمت باعداد هذا التشريع لرد الجميل لهم.

نص مشروع قانون إنشاء صندوق معاشات المصريين بالخارج
وفيما يلى نص مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج:

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.

المادة (1):

يُنشأ صندوق يُسمى “صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الجهة الحكومية المختصة التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي داخل جمهورية مصر العربية، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج البلاد.
المادة (2):

يهدف الصندوق إلى توفير مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال إتاحة نظام معاشي اختياري يضمن لهم حياة كريمة عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز الكلي، أو الوفاة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويرسخ ارتباطهم بالوطن.

المادة (3):

يكون الاشتراك في الصندوق اختياريًا لكل مصري يعمل أو يقيم خارج جمهورية مصر العربية، سواء بعقود عمل دائمة أو مؤقتة، أو بنظام العمل الحر أو الأعمال الفردية، وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (4):

تتكون موارد الصندوق من:
1. اشتراكات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وفق فئات وقيم مرنة تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.
2. عوائد استثمار أموال الصندوق.
3. التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
4. أي موارد أخرى يقرها القانون أو توافق عليها الدولة.

 

المادة (5):

يلتزم المشتركون من المصريين بالخارج بالمساهمة في دعم الصندوق من خلال سداد الاشتراكات الدورية، بما يحقق مبدأ التكافل والاستدامة المالية، ويجوز زيادة الاشتراك اختياريًا لتحسين قيمة المعاش المستقبلي، وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (6):

تصرف من الصندوق معاشات شهرية للمشتركين عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز الكلي المستديم، أو لورثة المشترك في حالة الوفاة، وذلك وفقًا لمدة الاشتراك وقيمة الاشتراكات المسددة والعائد الاستثماري المتحقق.

المادة (7):

تُدار أموال الصندوق إدارة استثمارية رشيدة وآمنة، وفق أسس اقتصادية تضمن الحفاظ على رأس المال وتنمية موارده، ويحظر توجيه أموال الصندوق إلى استثمارات عالية المخاطر، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

المادة (8):

يُشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس  مجلس الوزراء، برئاسة ممثل عن الجهة الحكومية المختصة، وعضوية ممثلين عن وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والخارجية، وممثلين عن المصريين بالخارج، وخبراء في الشئون التأمينية والاستثمارية

المادة (9):
يخضع الصندوق لرقابة الأجهزة الرقابية المختصة، ويُعد حسابًا ختاميًا سنويًا يُعرض على مجلس إدارته ويُرسل إلى الجهات الرقابية، ضمانًا للشفافية وحسن إدارة أموال المشتركين.

المادة (10):
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد على الأخص قواعد الاشتراك، وقيم الاشتراكات، وآليات صرف المعاشات، ونظم الاستثمار، وكل ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا القانون.