الثلاثاء 17 فبراير 2026 الموافق 29 شعبان 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

الخطوات والأوراق المطلوبة لاكتساب الأجنبية جنسية الزوج المصري

الثلاثاء 17/فبراير/2026 - 10:53 ص
مصر تايمز

يمكن للأجنبية الزوجة لمصري التقدم لاكتساب الجنسية المصرية وفقًا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك بشرط حضور الزوجين شخصيًا عند تقديم الطلب.

الشروط الأساسية:

أن يكون الزواج موثقا رسميا وصادرا عن السلطات المصرية المختصة.

أن تعلن الزوجة رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية أثناء حياة الزوج المصري.

أن تستمر العلاقة الزوجية لمدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب.

لا يشترط التنازل عن الجنسية الأصلية للزوجة.

لا يعتبر الطلب المقدم عبر الموقع الإلكتروني لا ساريا إلا بعد حضور الزوجة شخصيا مع أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة.

لا تُسترد الرسوم بعد تقديم الطلب لأي سبب.

المستندات المطلوبة:

شهادة ميلاد الزوج.
شهادة ميلاد والد الزوج (وفي بعض الحالات قد يُطلب شهادة ميلاد الجد).
عقد الزواج الصادر عن السلطات المصرية المختصة.
جواز سفر الزوجة الأجنبي الساري.
شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت من مواليد البلاد.
بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج.
4 صور حديثة للزوجة.
إيصال استلام الأوراق ورسوم الطلب.

الرسوم:

10,055 جنيهًا للطلب.
6 جنيهات رسم شهادة الجنسية.
رسوم إدارية ودمغات إضافية.
رسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيهًا.