الأربعاء 11 فبراير 2026 الموافق 23 شعبان 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
تحقيقات وتقارير

كواليس تجهيزات الحكومة الجديدة لمباشرة مهامها.. وضوابط بيان رئيس الوزراء أمام البرلمان

الأربعاء 11/فبراير/2026 - 08:23 م
الحكومة الجديدة
الحكومة الجديدة

أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على التعديل الوزاري الأخير.

وتضمن التعديل الوزاري أداء 13 وزيرًا، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، و4 نواب للوزراء، اليمين الدستورية أمام الرئيس، في خطوة تأتي لتجهيز الحكومة الجديدة لمباشرة مهامها في المرحلة المقبلة.

التعديل الوزاري لا يتطلب برنامج حكومة جديد

يُشير القانون إلى أن التعديل الوزاري لا يلزم الحكومة بتقديم برنامج جديد لمجلس النواب، ومع ذلك، من المتوقع أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام المجلس في وقت لاحق، عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، للحصول على ثقة البرلمان في إطار متابعة تنفيذ السياسات الحكومية.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إلقاء رئيس الوزراء أو الوزراء بيانًا أمام المجلس أو إحدى لجانه، بحسب المادة 127، التي تسمح بمناقشة هذا البيان فورًا أو إحالته إلى لجان المجلس لإبداء الملاحظات بشأنه.

إجراءات عرض التعديل على مجلس النواب

تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية على أن رئيس الجمهورية يمكنه إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويُرسل كتابًا إلى المجلس يوضح فيه الوزارات التي سيتم تعديلها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وفي غير دور الانعقاد، يتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية، على أن تكون الموافقة على التعديل جملة واحدة وبأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا تقل عن ثلث عدد الأعضاء، مع إخطار رئيس الجمهورية بذلك.

وتراعي الموافقة على وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل الأحكام الخاصة في المادة 146 من الدستور، كما يشترط للموافقة على تعيين وزير الدفاع موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقًا للمادة 234 من الدستور.

مناقشة برنامج الحكومة وحصولها على ثقة المجلس

تتعلق المادة 126 من اللائحة الداخلية بتشكيل حكومة جديدة، حيث يجب على رئيس الوزراء تقديم برنامج الحكومة خلال 20 يومًا من تاريخ التشكيل، ومناقشته أمام المجلس أو إحدى لجانه، ثم إعداد تقرير من لجنة خاصة خلال عشرة أيام، يُعرض على المجلس في أول جلسة تالية.

ويصدر قرار المجلس بمنح الحكومة الثقة خلال عشرة أيام من عرض التقرير، على أن لا تتجاوز المدة الإجمالية 30 يومًا من تقديم البرنامج. وإذا لم تحصل الحكومة على الثقة، يُكلف رئيس الجمهورية مرشحًا آخر من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية بتشكيل الحكومة، مع اتباع نفس الإجراءات.

ضوابط تشكيل الحكومة وفق الدستور

تنص المادة 146 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يكلف رئيسًا لمجلس الوزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، وإذا لم تحصل على ثقة المجلس خلال ثلاثين يومًا، يُكلف مرشح آخر من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية، وفي حال عدم الحصول على الثقة للمرة الثانية، يُعد المجلس منحلًا ويُجرى انتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وتضمن الدستور أيضًا أن اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل يتم بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة أحكام المادة 234 بشأن تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور.