كيف يشكل مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي وأهم صلاحياته؟
يتكوّن مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي من خمسة وعشرين عضوا، لمدة أربع سنوات، تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها واحدا وعشرين عضوا، على النحو الآتي:
رئيس مجلس الأمناء،
نائب رئيس مجلس الأمناء،
أمين الصندوق،
وثمانية عشر عضوًا.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء الأربعة المتبقين من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي.
وتُجرى انتخابات مجلس الأمناء بطريق الاقتراع السري، في جلسة علنية، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
ووفقًا للمادة (12) من قانون التحالف، يُعد مجلس الأمناء السلطة المختصة بإدارة شؤونه، وتصريف أموره، والإشراف على الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله اتخاذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه، وعلى الأخص ما يأتي:
تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرّها الجمعية العامة.
إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشؤون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية اللازمة لتنظيم شؤونه.
التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقًا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.
إنشاء فروع ومكاتب للتحالف في المحافظات المختلفة.
ضم أعضاء جدد إلى التحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية.
تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد تلك الاستثمارات.
إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للتحالف.
تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية تتوافق مع أهداف التحالف وأنشطته.
فتح حساب بنكي أو أكثر تُودَع فيها موارد التحالف.




