عقوبات مشددة للمتخلفين عن التجنيد في تعديلات برلمانية جديدة أبرزها «الحبس والغرامة»
تضمنت التعديلات المقترحة على القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية، التي وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة الفريق عباس حلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مجموعة من الضوابط والعقوبات الحاسمة للتصدي لحالات التهرب من التجنيد.
وفي هذا الإطار، جاءت أبرز المواد المنظمة لمواجهة المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية على النحو التالي:
يعاقب كل من يتخلف عن التجنيد بعد تجاوزه سن الثلاثين عامًا بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتم استدعاؤه للخدمة في قوات الاحتياط ويتخلف عن الحضور دون عذر مقبول.




