قواعد تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات في مجلس النواب|إنفوجراف
نظّم القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب قواعد تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات وآليات تمثيلها داخل المجلس، بما يضمن تنظيم العمل النيابي وتحديد الأولويات في التحدث وتمثيل الآراء المختلفة.


وبحسب القواعد المنظمة، يحق لكل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر داخل المجلس، وكذلك لكل ائتلاف برلماني، أن تكون له هيئة برلمانية. ويلتزم الحزب أو الائتلاف بإخطار رئيس مجلس النواب كتابة في بداية كل دور انعقاد عادي باسم ممثل الهيئة البرلمانية، إلى جانب أسماء الأعضاء المنتمين إليه داخل المجلس، مع ضرورة إخطار رئيس المجلس بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوثه.
ويُعد ممثل الهيئة البرلمانية هو المعبر الرسمي عنها في كل ما يتصل بشؤونها ونشاطها داخل المجلس، ويتمتع بالأولوية في الحديث سواء في الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان مقارنة بباقي الأعضاء المنتمين إلى الهيئة نفسها.
وفيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، أجازت القواعد لممثلي هذه الهيئات اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، سواء خلال دور الانعقاد بالكامل أو في موضوع محدد معروض على المجلس أو إحدى لجانه، على أن يتم إخطار رئيس المجلس كتابة باسم الممثل المختار من جميع ممثلي هيئات المعارضة.
ولا يجوز الحديث باسم الهيئات البرلمانية للمعارضة إلا بعد هذا الإخطار الرسمي، وفي حال اختيار ممثل لها، تكون له أيضًا أولوية الكلام داخل المجلس ولجانه على باقي الأعضاء المنتمين إلى المعارضة.
كما حددت اللائحة الحالات التي يُؤذن فيها لممثلي الهيئات البرلمانية المعارضة بالكلام، وتشمل طلب الحديث أثناء مناقشة المبدأ، أو خلال المناقشات العامة المتعلقة بالبيانات والبرامج الخاصة بالسياسة العامة، أو الخطة العامة، أو الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة، بما يكفل عرض وجهات النظر المختلفة داخل البرلمان.





