الخميس 22 يناير 2026 الموافق 03 شعبان 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

مناقشات برلمانية موسعة حول «السكن اللائق» بمجلس الشيوخ اليوم

الخميس 22/يناير/2026 - 11:17 ص
النائب عبد الهادي
النائب عبد الهادي القصبي

تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اجتماعًا اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة جهود وزارة الإسكان في إعمال حق الإنسان في السكن اللائق، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويحضر الاجتماع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، لعرض رؤية الوزارة وبرامجها ومشروعاتها في هذا الملف الحيوي.

لجنة التضامن الاجتماعي تناقش الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة

وفي سياق متصل، ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها أمس، الدراسة المقدمة من النائب محمود سمير تركي، والتي تتناول الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، وأبعادها المختلفة، وآليات دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، بما يحقق دمجهم الكامل في المجتمع.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة العقارية

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة يوم الإثنين الماضي، برئاسة المستشار عصام فريد، الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بعد مناقشات موسعة حول مواد القانون وأثره المالي والاجتماعي.

مهلة لوزير المالية لتعديل اللائحة التنفيذية

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون، تتيح لوزير المالية مهلة زمنية لتعديل اللائحة التنفيذية.

وتلا المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسي، نص المادة، والتي تنص على أن يصدر وزير المالية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يلزم لتطبيق أحكامه، وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام التعديلات الجديدة إلى حين صدور هذا القرار.

وأكد وزير المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة، أن الهدف من هذه المادة هو وضع منهج زمني واضح يكفل تنفيذ أحكام القانون بصورة منتظمة.

رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه

وتتضمن التعديلات حالات الإعفاء من الضريبة العقارية، حيث نص البند (د) من مشروع القانون على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية يقل عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة.
ويُقصد بالأسرة، في تطبيق هذا الحكم، المكلف وزوجه والأولاد القُصّر.

كما أجاز النص لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام، وذلك في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

ويُذكر أن مشروع القانون الوارد من الحكومة كان يحدد قيمة الإعفاء عند 50 ألف جنيه فقط، إلا أن لجنة الشؤون المالية بالمجلس أوصت برفعه إلى 100 ألف جنيه، وهو ما وافق عليه المجلس.

ضوابط تحصيل الضريبة وتقسيطها

ووافق المجلس كذلك على المادة الثانية من مشروع القانون، والمتعلقة بضوابط تحصيل الضريبة وإسقاطها.
ونصت التعديلات على إضافة فقرة أخيرة إلى المادتين (23) و(27) من القانون، فضلًا عن إضافة مادة جديدة برقم (29 مكرر).

وجاء في المادة (23) بعد التعديل أن الضريبة المستحقة تُحصّل على قسطين متساويين، يستحق القسط الأول حتى نهاية شهر يونيو، ويستحق القسط الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، مع جواز سداد كامل الضريبة في موعد سداد القسط الأول.
كما نصت المادة على تقسيط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب، على مدة مساوية لمدة التأخير.

تنظيم سداد الضريبة بوسائل الدفع الإلكتروني

ونص القانون، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن يتم سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر بتنظيمه قرار من وزير المالية.
ويُعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة.

مقابل التأخير على الضريبة العقارية

وتنص المادة (27) على استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة، وذلك اعتبارًا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.
ويُحسب مقابل التأخير، وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة ذاتها، على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ الاستحقاق، مضافًا إليه نسبة 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، وذلك عن فترة التأخير.

وأكد القانون أن الطعن أو اللجوء إلى القضاء لا يترتب عليه وقف استحقاق مقابل التأخير، ويُعامل هذا المقابل معاملة دين الضريبة.

حالات إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير

ونصت المادة (29 مكررًا) على جواز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف في عدد من الحالات، من بينها:

الوفاة دون وجود تركة ظاهرة.

ثبوت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.

صدور حكم نهائي بإفلاس المكلف وإغلاق التفليسة.

مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.

وتختص لجان يُصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه بالنظر في طلبات الإسقاط، على أن يتم البت فيها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، وتُعتمد توصيات هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه، مع جواز سحب القرار خلال المدة القانونية إذا تبين أنه بُني على سبب غير صحيح.

إعفاء مؤقت من مقابل التأخير

ونصت المادة الثالثة من القانون على إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة بقرار من وزير المالية.

نشر القانون والعمل به

وتقضي المادة الأخيرة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.