الثلاثاء 24 فبراير 2026 الموافق 07 رمضان 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

نصفهم من النساء.. ضوابط تعيين أعضاء مجلس النواب 2026

الجمعة 09/يناير/2026 - 03:45 م
مجلس النواب 2026
مجلس النواب 2026

يحدد قانون مجلس النواب الإطار القانوني المنظم لتعيين الأعضاء المعينين داخل البرلمان، بما يضمن تمثيل الكفاءات والفئات المستحقة، وتحقيق التوازن داخل المؤسسة التشريعية، وفق ضوابط واضحة نص عليها القانون والدستور.

وبحسب القانون  رقم 46 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب الضوابط الحاكمة لتعيين الأعضاء بالمجلس، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (27) من القانون.

أجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب لا يجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، وذلك بهدف تمثيل الخبراء وأصحاب الكفاءات والإنجازات العلمية والعملية في مختلف المجالات، إلى جانب تمثيل الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها داخل المجلس، وفقًا لأحكام المادتين (243) و(244) من الدستور.

ويتم التعيين في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من الجهات المعنية.

كما وضع القانون عددًا من الضوابط الحاكمة لعملية التعيين، أبرزها:

1- أن تتوافر فيمن يتم تعيينه الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2-عدم تعيين عدد من الأشخاص المنتمين إلى حزب واحد بما قد يؤدي إلى تغيير الأغلبية النيابية داخل المجلس.
3- حظر تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه مهام منصبه.
4-عدم تعيين من خاض انتخابات مجلس النواب في الفصل التشريعي ذاته ولم يحالفه التوفيق.

وأكد القانون على المساواة الكاملة بين العضو المعين والعضو المنتخب، سواء من حيث الحقوق أو الواجبات البرلمانية.

ونصت المادة (28) من القانون على أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويتمتع الأعضاء المعينون بذات الحقوق، ويلتزمون بذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.