السبت 10 يناير 2026 الموافق 21 رجب 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

متى يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم؟

الجمعة 09/يناير/2026 - 01:09 م
الايجار القديم
الايجار القديم

نصت المادة (7) من قانون الإيجار القديم على أنه، دون المساس بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من آلت إليه العلاقة الإيجارية، بحسب الأحوال، بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون، أو عند تحقق إحدى الحالتين التاليتين:

 

أولًا: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تجاوز سنة كاملة دون وجود مبرر مشروع.
ثانيًا: إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب طبيعة العين المؤجرة، صالحة للاستخدام في ذات الغرض المخصص له المكان محل الإيجار.

 

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر الحق في التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إذا توافرت مبرراته القانونية.

 

ومع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة، على أن لا يترتب على رفع هذه الدعوى وقف تنفيذ الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

 

وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.

 

ويأتي ذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.