عاجل| لجان الطعن على ضريبة العقارات.. كيف تحمي حقك وتحدد الضريبة بدقة؟
وافق مجلس الشيوخ على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، والذي ينص على تشكيل لجان للطعن في كل محافظة بقرار من الوزير المختص، لفحص طلبات الاعتراض على القيمة التقديرية للإيجار السنوي، والتي تُستند إليها الجهات الضريبية لتحديد الضريبة المستحقة على العقار.
وقد ناقش مجلس الشيوخ، على مدار يومين خلال الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع تعديل القانون، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
تشكيل لجنة الطعن وآلية عملها
تنص المادة 17 من مشروع التعديل على أن تُنشأ لجنة أو أكثر للطعن في كل محافظة بقرار من الوزير المختص، على أن يكون تشكيلها على النحو التالي:
رئاسة اللجنة: لشخص من ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة.
عضوية اللجنة: تشمل أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، بالإضافة إلى مهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري، يُرشحه نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، من بين المسجلين في سجلات هذه الجهات، على أن يكون المرشح ضمن نطاق اختصاص اللجنة.
وفي حالة الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (13)، يسري حكم الفقرة الثالثة من المادة نفسها على ترشيح ممثل المكلفين في عضوية لجنة الطعن، ويُحظر الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ويكون انعقاد اللجنة صحيحًا فقط إذا كانت مكتملة التشكيل، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن المستوفي للشروط، ويعد القرار نهائيًا.
وتكون الضريبة واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة الطعن، دون أن يمنع الطعن أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيفائها. وتبين اللائحة التنفيذية كافة الإجراءات الخاصة بعمل لجان الطعن.
حق المكلف في الطعن على تقدير الضريبة
وافق مجلس الشيوخ أيضًا على تعديل المواد الخاصة بحق المواطنين في الطعن على نتائج الحصر في قانون الضريبة على العقارات، بما يعزز حقوق المكلفين.
ينص التعديل على أن للمكلف الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار وفقًا للمادة (15) من القانون، ويتم تقديم الطعن رسميًا إلى المنطقة الضريبية التي يقع ضمنها العقار، أو إحدى المأموريات التابعة لها، مقابل إيصال رسمي، أو عبر رسالة موصى عليها بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية معتمدة.
ويُلزم الطاعن بدفع مبلغ 50 جنيهًا كضمان، يُسترد عند قبول الطعن موضوعًا.
أهم أحكام تعديل القانون
تمنح المادة 17 الحق في تشكيل لجان الطعن المتخصصة في كل محافظة للنظر في اعتراضات المكلفين على تقدير القيمة الإيجارية.
اللجنة تتكون من رئاسة وعضوية متوازنة بين الخبرة الفنية والعاملين في جهة الربط والتحصيل، مع مهندس استشاري أو خبير تقييم عقاري.
منع الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير وعضوية لجان الطعن.
صدور قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، ووجوب إصدار القرار خلال 30 يومًا من تقديم الطعن المستوفي.
الضريبة تصبح واجبة الأداء استنادًا لقرار لجنة الطعن، مع إمكانية الطعن أمام المحكمة دون تعطيل تحصيل الضريبة.
الحق للمكلف في تقديم الطعن خلال 60 يومًا من الإخطار، مع التزامه بدفع مبلغ ضمان 50 جنيهًا يُسترد في حال قبول الطعن.




