هل على الوالدين ذنب إذا كتبا أملاكهما لبناتهما؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال جاء من ريم من القاهرة تقول فيه: هل عليَّ ذنب إذا كنتُ أنا وزوجي في حياتنا قد كتبنا بيوتنا المِلك لبناتنا، لأننا نريد أن نؤمِّن عليهن مسكنهن ومصارفهن بعد وفاتنا؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن هذه المسألة متكررة وقد تم الحديث عنها كثيرًا، مشيرًا إلى أن الإنسان له أن يتصرف في ماله حال حياته بالشكل الذي يراه محققًا للمصلحة ودافعًا ورافعًا للمفسدة، مؤكدًا أن الأصل إذا كان للإنسان أولاد أو بنات أن يعدل بين الجميع، مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم».
وبيّن أن الإنسان إذا كان له بنات فقط، وكانت أحوالهن المعيشية ضيقة، وأراد مساعدتهن، فلا مانع شرعًا من كتابة جزء من الأملاك لهن، على أن يبقى الجزء الآخر ليكون ميراثًا يشترك فيه الجميع بالحصص والنسب الشرعية المقررة، لافتًا إلى أن هذا الأمر يكون أولى خاصة إذا وُجدت حاجة حقيقية تستدعي المساعدة.
وشدد على أنه إذا كان الهدف من كتابة الأملاك هو حرمان بعض الورثة أو منع شخص بعينه من الميراث، فإن هذه النية ليست نية حسنة، ولا يجوز للإنسان أن يلجأ إلى هذا التصرف بهذا القصد، مؤكدًا أن التصرف إذا بُني على هذا الهدف يكون خطأ وغير جائز شرعًا.
وأضاف أن الجواز يكون قائمًا إذا كان الهدف إكرام البنات أو مساعدتهن لفقر أو احتياج، ولا حرج في ذلك شرعًا، مع التأكيد على أن يكون التصرف في جزء من المال، ويبقى الجزء الآخر مِلكًا للوالد أو الوالدة ينتفعان به في حياتهما إن احتاجا إليه، فإن لم يحتاجا إليه كان ميراثًا لجميع الورثة بعد الوفاة.




