مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المرور لتغليظ العقوبات المرورية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بهدف تشديد العقوبات على بعض المخالفات المرورية وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات.
فرض القانون عقوبات بالسجن والغرامة على من يقود مركبة دون رخصة أو بانتهاء صلاحيتها، أو من يخالف قواعد لوحات مركبات النقل السريع، بما يشمل تغيير بيانات اللوحات أو إخفائها أو استخدامها بطريقة غير مشروعة.
تشديد العقوبات في حالات التكرار
ضاعف القانون العقوبة عند تكرار المخالفة خلال سنة من الحكم النهائي، وإذا ارتكب الجاني المخالفة للمرة الثالثة، تُصبح العقوبة الحبس.
حمّل القانون المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري نفس العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن دفع الغرامات المالية بالتضامن مع المسؤولين.
حدد القانون عقوبة الحبس والغرامة لكل من يقود مركبة دون رخصة قيادة أو يخالف المادة 42، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار خلال سنة.
فرض القانون غرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه على من يخالف المادة 64 مكرراً، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من الحكم النهائي بالإدانة.





