الأربعاء 24 ديسمبر 2025 الموافق 04 رجب 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

منع الدعاية وغرامات تصل إلى 100 ألف جنيه خلال فترة الصمت الانتخابي

الأربعاء 24/ديسمبر/2025 - 10:12 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025

تشهد جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب منافسة قوية ومحتدمة بين المرشحين، في ظل تقارب ملحوظ في الأصوات التي حصدها المتنافسون خلال الجولة الأولى، ما جعل الحسم مؤجلًا إلى الإعادة، وتعكس هذه المنافسة حالة من الزخم السياسي وارتفاع سقف الرهانات لدى المرشحين، وسط سعي كل طرف لحشد أصوات الناخبين وكسب ثقتهم، في إطار ضوابط قانونية صارمة تفرضها فترة الصمت الانتخابي حفاظًا على نزاهة العملية الديمقراطية.

بدء جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية

تزامنًا مع بدء جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية تقرر إلغاء نتائجها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، شدّد قانون مباشرة الحقوق السياسية على الالتزام الكامل بضوابط الصمت الانتخابي، باعتباره أحد الضمانات الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية ومنع التأثير على إرادة الناخبين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لجولة الإعادة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، موضحة أن الإجراءات تشمل التصويت للمصريين في الخارج والداخل وفق مواعيد محددة تلتزم بها جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية.

بدء فترة الصمت الانتخابي اعتبارًا من 23 ديسمبر

وأوضحت الهيئة أن فترة الصمت الانتخابي بدأت اعتبارًا من 23 ديسمبر، على أن يُجرى تصويت المصريين بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، فيما تُعقد عملية الاقتراع داخل البلاد يومي 27 و28 ديسمبر، وسط ترتيبات تنظيمية وأمنية لضمان سير العملية بسلاسة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة في الدوائر الملغاة سيكون يوم 4 يناير، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع الأصوات ومراجعتها وفق القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

عقوبات كسر الصمت الانتخابي 

وفيما يتعلق بالعقوبات، نصّت المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على كل من يخالف المواعيد الرسمية المحددة للدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت.

كما شددت المادة (47) من القانون على ضرورة الالتزام بضوابط التصويت داخل اللجان، حيث تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الطريقة الصحيحة للتأشير على بطاقة الاقتراع بما يضمن سرية التصويت، مع التأكيد على عدم جواز استخدام القلم الرصاص أثناء الإدلاء بالصوت.

ونصّ القانون كذلك على عدد من الحالات التي يُعد فيها الصوت باطلًا خلال جولة الإعادة، من بينها أن يكون التصويت معلقًا على شرط، أو أن يتضمن اختيار عدد أكبر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو استخدام بطاقة اقتراع غير التي تسلّمها الناخب من رئيس اللجنة الفرعية.

كما يُبطل الصوت إذا احتوت بطاقة الاقتراع على توقيع أو علامة مميزة تشير إلى هوية الناخب، أو تضمنت أي إشارة من شأنها الإخلال بسرية عملية التصويت.