الجمعة 19 ديسمبر 2025 الموافق 28 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

دار الإفتاء توضح حكم إسقاط نفقة الزوجة بسبب التقصير الديني الشرعي للعبادات

الجمعة 19/ديسمبر/2025 - 09:25 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول أحقية الزوج في معاقبة زوجته بحرمانها من بعض النفقة بسبب تقصيرها في أداء بعض العبادات الشرعية كالصلاة والحجاب، واعتبار ذلك من النشوز المسقط للنفقة.

 

أجابت دار الإفتاء بأن تقصير الزوجة في حقوق الله يُعد معصية تأثم عليها شرعًا، ويستلزم من الزوج نصحها وتوجيهها والصبر عليها، دون أن يبيح له ذلك إسقاط نفقتها أو الانتقاص منها بأي صورة.

 

حقوق الزوجين عند التقصير الديني

أكدت الإفتاء أن النفقة حق ثابت للزوجة لا يسقط إلا إذا ثبت نشوزها بتفويت حق الزوج الشرعي دون عذر معتبر، وهو أمر تختص بتقديره الجهات القضائية المختصة لا الزوج بمفرده.

 

أوضحت أن الشريعة أوجبت على الزوجين حقوقًا متبادلة، إلى جانب حقوق الله، وأن استقرار الحياة الزوجية يتحقق بالالتزام المتوازن بهذه الحقوق دون تعسف أو تعدٍّ من أحد الطرفين. 

 

بيّنت أن مسؤولية الزوج تجاه زوجته تقوم على الرعاية والنصح والحث على الطاعة بالمعروف، لا على القهر أو العقوبة المادية، مع بقاء التزامه الكامل بالإنفاق عليها متى قامت العلاقة الزوجية الصحيحة.