الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

النقض فى تأييد سجن الشيخ ميزو: القرآن الكريم له القدسية التى لا يجوز الاجتهاد فى الثوابت الواضحة به

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:24 م
الشيخ ميزو
الشيخ ميزو

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها النهائي بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة، بالسجن سنتين بدلا من 5 سنوات لـ محمد عبد الله عبد العظيم نصر وشهرته "الشيخ ميزو" بازدراء الأديان وغرامة ألف جنيه.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها رأت إثبات التمسك والتشرف بأحكام الإسلام وحدوده وإن كانت لا تطبق فى بلادنا، إلا أن جموع القضاة يقرونها ويقدرونها، حيث ثبت للمحكمة من الأوراق والتسجيلات المقدمة فى الدعوى، أن المتهم المفترض به العلم حاصل على شهادة الليسانس فى أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بتقدير جيد، وهو يرتدى الزى الأزهرى الكامل.

وأضافت المحكمة أن المتهم فى بداية حديثه، يصف أن هناك كارثة اكتشفها المتهم بأنه لا يوجد بتر ليد السارق فى القرآن، وأن القطع ليس المقصود به البتر، وبهذا الكلام والفعل من المتهم يفتح الباب للتطاول على أركان الإسلام وحدوده والتشكيك فى تلك الحدود، ويفسر كل على حسب هواه، ويأتى يوما علينا وعلى من يأتى بعدنا يصعب أن يستنبط الحق من كثرة الباطل والخبيث الذى انتشر، تحت اسم حرية العقيدة والفكر، مستشهدة بقوله تعالى "ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون".

وأكدت المحكمة أن القرآن الكريم له القدسية التى لا يجوز الاجتهاد فى الثوابت الواضحة به، وأنه على مدار العصور لم يثار ما أثاره المتهم من تفسير للآية وحتى فى العصر الحديث التفسير للآية للشيخ محمد متولى الشعراوى رحمة الله : بان حد السرقة هو قطع يد السارق كما هو ثابت نصا بالقرآن والسنة وإن تغليظ العقوبة من الله فى جريمة السرقة المقصود منها الترهيب من أن يقام الحد لما فيها من ردع ومحافظة على المجتمع وأمنه، بان لا يرتكب الناس الفعل .

وأوضحت المحكمة أن ما ارتكبه المتهم من حديث يعد تعديا على حرمة الدين الإسلامى وازدراء به لإنكار حد ثابت بالقرآن، وانه من يهين كتاب الله تعالى او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او ينكر امرا معلوما من الدين بالضرورة والتعرض لحدود الله بان جاء على لسانه بان هناك كارثة وانه لا يوجد بتر يد السارق فى القرآن .

وافادت المحكمة أن الثابت من علم المتهم ودراسته، حيث إنه ليس بجاهل يجهل ما يقول بل إنه يحمل شهادة الليسانس فى اصول الدين ويتعمد إثارة الفتنة عن طريق وسائل الإعلام وتحقيق المشاهدة العالية لما يثيره من أحاديث وفتاوى محل جدل ليحقق الفتنة والتشكك فى حدود وثوابت وينال من الشهرة ما ينال وقد تحقق له ما أراد .

وأشارت المحكمة الى أن المتهم دأب على ذلك الفعل رغم صدور قرار من وزارة الأوقاف ثابت به أن المتهم لا علاقة له بالأوقاف من قريب أو بعيد.

وناشدت وسائل الإعلام بعدم استضافة المتهم وأمثاله على منابر الإعلام، ورغم ذلك لم ينصاع لذلك واستمر فى الفتاوى والتصريحات التى خالفت الأصول والثوابت فى التفسير لأحداث الفتنة وإن ما أبداه الدفاع بأن فعل المتهم مباح لحرية الفكر فإن ذلك مردود عليه بأن حرية الاعتقاد وإن كانت مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل فى دين من الأديان بأن يمتهن حرمته أو يحط من قدره او يزدريه عن عمد منه، ويحتمى بحرية الاعتقاد.

وأكدت المحكمة أن المتهم أراد بهذه التصريحات إثارة الفتنة المجتمعية، حيث إنه ليس بجاهل يفتى بغير علم بانه ضل ويضل وانما هو دارس لعلوم الدين ويخرج على الناس بالزى الأزهرى الكامل ويتعرض لنص قرآنى لا خلاف عليه بشأن حد من حدود الله لينال منه ويظهر انه هو من جاء بالبينة والتى لم يأت بها أحد من قبله، وذلك بغرض الفتنة المجتمعية والتشكيك فى أركان الدين وحدوده وأن المقصود أنه استغل الدين فى الترويج باستعمال أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .

ورأت المحكمة أن التهمة ثابتة قبل المتهم قانونا وكافية وتتوافر الأركان آخذا بالثابت بالأوراق التى تطمئن إليها المحكمة ويتعين عقابه عملا بمواد الاتهام بالمادة 304/2 أ.ج مع استخدام المحكمة سلطتها فى تقدير العقوبة، وتعديل العقوبة والاكتفاء بحبس المتهم سنتين مع الشغل بدلا من 5 سنوات .

وترجع الواقعة عندما أقام سمير صبرى المحامى دعويين اتهم خلالهما محمد عبدالله نصر وشهرته "الشيخ ميزو" بازدراء الأديان مستندا إلى حديثه فى القنوات الفضائية وإنكار أحاديث صحيحة وردت فى صحيح الإمام البخارى.