هل تُعفى مقرات الأحزاب والنقابات من الضريبة العقارية؟.. القانون يجيب
حدد قانون الضريبة العقارية الصادر بالرقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون رقم 117 لسنة 2014، الحالات التي تُعفى من أداء هذه الضريبة، وتشمل ما يلي:
الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.
المستشفيات والمنشآت الصحية الخاضعة لوزارة الصحة والسكان.
العقارات المملوكة للجمعيات المسجلة قانونًا والمنظمات العمالية، والمخصصة لمقار إداراتها أو لممارسة الأنشطة التي أنشئت من أجلها.
دور الرعاية والملاجئ والمبرّات التي تعمل دون هدف للربح.
مقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
الوحدة العقارية التي يتخذها المكلّف سكناً رئيسيًا له ولأسرته، على أن يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.
المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
كل وحدة داخل عقار تُستعمل لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 1200 جنيه، على أن تُفرض الضريبة على ما يزيد عن هذا الحد.





