غرامات ومخالفات عدم الإخطار بنقل الملكية خلال المدة القانونية
غرامات ومخالفات عدم الإخطار بنقل الملكية خلال المدة القانونية
غرامات ومخالفات عدم الإخطار بنقل الملكية خلال المدة القانونية.. أوضح قانون المرور واللائحة التنفيذية له أن عدم الإخطار بنقل ملكية المركبة خلال المدة القانونية المقررة يمثل من أهم المخالفات المرورية التي يترتب عليها فرض غرامات وإجراءات صارمة قد تصل إلى إلغاء الترخيص وسحب اللوحات المعدنية.
غرامات ومخالفات عدم الإخطار بنقل الملكية خلال المدة القانونية
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لضبط حركة المرور وتنظيم ملكية المركبات وحماية حقوق الأطراف المختلفة، سواء البائع أو المشتري، وضمان تسجيل جميع السيارات وفقًا للقوانين المرورية السارية.
وينص القانون على أنه يجب على مالك المركبة أو من ينقلها إخطار المرور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نقل الملكية أو تغيير محل الإقامة أو تغيير المسؤول عن المركبة. وفي حالة عدم الإخطار خلال هذه المدة، تعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية، وفقًا للمادة 362 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

كما يلزم القانون مالكي المركبات بالالتزام بإجراءات نقل القيد لدى قسم المرور المختص لاستكمال تسجيل المركبة باسم المالك الجديد بشكل رسمي.
كما تحدد اللائحة إجراءات صارمة لمخالفات عدم الإخطار بنقل الملكية، حيث تلغى تراخيص المركبة عند ضبطها بدون لوحات أو بلوحات غير مصروفة لها، أو عند تغيير البيانات أو اللوحات المعدنية دون إخطار المرور.
ويمنع القانون إعادة الترخيص قبل مضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الإلغاء، ما يعكس جدية الدولة في معالجة هذه المخالفات لضمان سلامة بيانات المركبات ومنع التداول غير القانوني للسيارات.
حالات سحب الرخص واللوحات المعدنية
وتشير المواد 363 و364 من اللائحة إلى حالات سحب الرخص واللوحات المعدنية، حيث يجب سحب رخصة القيادة عند ضبط المركبة غير مطابقة لشروط السلامة أو عند استخدام السيارة في غير الغرض المخصص لها، وكذلك عند عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال المدة القانونية. كما يجوز سحب اللوحات المعدنية عند انتهاء الترخيص أو عند إلغاء الترخيص أو في حالة عدم الالتزام بالشروط القانونية، مع منح مالك المركبة أو قائدها ترخيصًا مؤقتًا للسير في حالات الإصلاح أو إتمام الفحص الفني وفقًا للمادة 369.
من ناحية أخرى، تشدد المادة 366 على أن إعادة الترخيص أو الرخصة المؤقتة لا تجوز قبل انتهاء المدة القانونية للعقوبة، خصوصًا في حالات القيادة تحت تأثير الخمر أو المخدر أو تكرار المخالفات المرورية خلال فترة محددة. وفي حالة تكرار المخالفة، تصل مدة سحب الرخصة أو الترخيص إلى ستة أشهر أو أكثر، مع مراعاة أن تكون الإجراءات عادلة، بحيث لا تتأثر بحقوق مالك المركبة حسن النية في حال عدم علمه بالمخالفة.

كما تؤكد المواد 370 و371 و372 على أن القرار بضبط الرخص وسحبها أو إلغائها يصدر من رئيس قسم المرور المختص أو مأمور الضبط القضائي فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة. ويحق للمتضرر التظلم أمام المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يتم الفصل في التظلم بشكل سريع بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقواله، مما يعكس التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.
وتلتزم اللائحة التنفيذية بالقواعد الخاصة بمالكي سيارات الأجرة ومركبات النقل، حيث تنص على سحب رخصة القيادة أو الترخيص المؤقت في حال ضبط السيارة بعدادها به خلل أو في حالة عدم الامتثال لشروط تشغيلها أو التسيير خارج المحافظة بدون تصريح، مع تحديد مدد زمنية للسحب تتراوح بين خمسة عشر يومًا وحتى تسعين يومًا وفقًا لخطورة المخالفة وتكرارها.
ويعتبر عدم الإخطار بنقل الملكية خلال المدة القانونية من المخالفات التي قد تؤدي إلى غرامات مالية، سحب الرخص، إلغاء الترخيص، وسحب اللوحات المعدنية، بما يعكس أهمية الالتزام بالقوانين المرورية لتجنب الوقوع في العقوبات. وتشدد وزارة الداخلية على ضرورة تسجيل أي تغييرات تتعلق بالملكية أو محل الإقامة في الوقت المحدد قانونيًا، لضمان سلامة المعاملات المرورية وحماية حقوق جميع الأطراف.






