الجمعة 05 ديسمبر 2025 الموافق 14 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الاجراءات الجنائية

الخميس 13/نوفمبر/2025 - 12:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس  في عددها الصادر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي  بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بعد الموافقة عليه من مجلس النواب.

تفاصيل قانون الاجراءات الجنائية


وتنص  المادة الأولى من لقانون على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
 

وجاء في نص المادة الثانية أنه يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

ونصت المادة الثالثة من القانون على أن لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وشملت المادة الرابعة على أنه يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ونصت المادة الخامسة على أنه مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية.

وشملت ذات المادة هاى انه يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.