ضوابط التنازل وتعديل القوائم في انتخابات مجلس النواب 2025
تفصلنا ساعات معدودة على موعد انتهاء فترة الدعاية الإنتخابية لمرشحين انتخابات مجلس النواب 2025، ودخول البلاد رسميًا مرحلة الصمت الإنتخابي التي تسبق بداية التصويت، ومع اشتعال المنافسة السياسية بين المرشحين، تزداد قيمة أهمية الضوابط القانونية المنظمة للعملية الإنتخابية، وبالتحديد القوانين المنظمة للتنازل عن الترشح في السباق البرلماني أو تعديل القوائم الإنتخابية قبيل انطلاق الانتخابات.
ضوابط التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025
وفي هذا الصدد، تشير المادة (20) من القانون رقم 140 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن لكل مترشح الحق في التنازل عن ترشحه بإعلان رسمي على يد محضر أو بأي وسيلة تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشوف المرشحين بالدائرة إذا كان مقيدًا بها.
تعديل اسماء المترشحين أو التنازل
كما أجاز القانون لممثل القائمة إجراء أي تعديل في أسماء المترشحين أو التنازل عن أحدهم خلال نفس المدة الزمنية، على أن يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بطلب رسمي.
وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات نشر جميع قرارات التنازل في النظام الفردي أو التعديل في القوائم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء المدة المقررة للتنازل، مع إعلان التنازلات يوم الاقتراع على أبواب اللجان الفرعية.
موعد انتخابات مجلس النواب 2025
تبدأ عملية تصويت المصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية، فيما يتوجه الناخبون بالداخل إلى صناديق الاقتراع يومي 10 و11 نوفمبر لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد.
وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام التام بفترة الصمت الانتخابي، التي تهدف إلى منح الناخبين فرصة للتفكير الهادئ بعيدًا عن أي مؤثرات دعائية أو محاولات للتأثير على إرادتهم خلال الساعات السابقة للتصويت.
ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية السياسية سواء عبر وسائل الإعلام، أو الإنترنت، أو اللافتات، أو المؤتمرات الجماهيرية، أو أي وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة.
عقوبة اختراق الصمت الانتخابي
وبحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، نصّت المادة (24) على فرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على كل من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية أو يواصل نشاطه الدعائي خلال فترة الصمت الانتخابي.
وتحدد فترة الدعاية الانتخابية قانونًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق للاقتراع، ويُمنع بعدها أي نشاط انتخابي تحت أي مسمى.