عاجل.. 20 دولارا لكل تأشيرة.. قانون رسم خدمات وزارة الخارجية في 11 معلومة
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج.
وفى السطور التالية أبرز المعلومات عن مشروع القانون..
1-يهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم الذى يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهاً، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى
2-يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج، وذلك بهدف تطوير وتحديث المبانى والأراضى اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.
3-فلسفة مشروع القانون المعروض تقوم على زيادة قيمة الرسم المشار إليه بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية بالداخل.
4-تحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج.
5-ذلك بهدف تطوير وتحديث المبانى والأراضى اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج دون تحمل الدولة ثمة أعباء مالية إضافية.
6-التعديل المقترح راعى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى المستفيد بالمعاملات القنصلية التى تُجرى بالداخل، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمى والمصرى من تحولات تتطلب أن تكون الزيادة بأكثر من المبلغ المقترح.
7-كما أن الرسم المقترح بالخارج سواء على الأجانب أو على المصريين بالخارج يعد مبلغاً زهيداً مقارنة بما تفرضه دول العالم.
8-تضمن مشروع القانون إضافة عبارة "وتحدد قيمة الرسم وفقاً للحدود المبينة بالفقرة الأولى بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية".
9-يتوافق النص المقترح بتحديد الحد الأقصى للرسم وتفويض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بقيمة الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً مع نص المادة 38 من الدستور، وبما مؤداه منح مرونة كافية لتحديد هذا الرسم حسب المتغيرات الاقتصادية.
10-تضمن مشروع القانون النص على تعديل مادة 3 من القانون القائم بحيث يتم إعادة توزيع نسبة الـ5% التى كانت مخصصة بالقانون رقم 214لسنة 1982لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، لتصبح هذه النسبة موزعة بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة70⁒، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة 30⁒.
11- تحقيقاً لمصلحة عامة تتمثل فى توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين بالوزارة تماشياً مع مبدأ المساواة التى أكد عليها الدستور وأسوة ببعض الجهات الأخرى كصندوق الخدمات الطبية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ونقابة المحامين وغيرها





