مجلس النواب يوافق على تعديل المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للصيغة المعدّلة التي انتهت إليها اللجنة الخاصة، والتي جاءت استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بشأن ضرورة تحديد حالات الضرورة التي تتيح تفتيش المنازل دون إذن قضائي.
نص المادة 48 بعد تعديلها
جاء نص المادة 48 من القانون: "استثناءً من حكم المادة (47) من هذا القانون، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك".
سبب اعتراض الرئيس على المادة
وكان رئيس الجمهورية أبدى اعتراضه على الصياغة السابقة للمادة، معتبرًا أنها لم تُحدد على نحو دقيق المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل، مما قد يفتح بابًا للتوسع في التفسير ويمسّ بالحماية الدستورية المقررة لحرمة المساكن بموجب المادة (58) من الدستور.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديل جاء لضمان التوازن بين مقتضيات حماية الأمن والسلامة العامة، وصون حرمة المنازل باعتبارها من الحقوق الأصيلة المرتبطة بالشخصية الإنسانية.




