الخميس 18 أبريل 2024 الموافق 09 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

6 مارس.. 5 قضايا هامة فى ساحة الدستورية العليا

السبت 27/فبراير/2021 - 10:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، خلال جلسة 6 مارس المقبل عدد من القضايا الهامة كما تصدر أحكام فى عدد من القوانين المطعون عليها بعدم الدستورية.

أول القضايا التى تتناولها المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، في جلسة 6 مارس المقبل، أصدار حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، فيما تتضمن عقوبة التهرب من دفع الضريبة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 18 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

مادة (44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتى:
- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.
- خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
- استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.
- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.
- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.
- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10 في المائة.
- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.
- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.
- انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.
- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة.

وتنص المادة 46 على أنه "في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال".

كما تنظر المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 6 مارس المقبل، الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 39 لسنة 41 دستورية، والمطالبة بالفصل في مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر فيما تضمنه من أن " تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون".

كما تنظر المحكمة فى جلسة 6 مارس المقبل، الدعوى المطالبة بالفصل في مدي دستورية المادة (65) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى.

وأقيمت الدعوى، التى حملت رقم 32 لسنة 42 دستورية، المطالبة ببطلان المادة (65) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشان قانون التعاون الزراعى.

ونصت المادة 65 من القانون، على أنه "لمجلس الإدارة ولكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك خلال 3 يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة قرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائيا، وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال وبغير مصروفات".

كما حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 6 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة.

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 126 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما تضمنه من الإمتداد القانوني لعقد الإيجار وتنص المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

كما تنظر المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتان الأولى والثانية من المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.    
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 212 لسنة 40 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرتان الأولى والثانية من المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وتنص المادة 85 من القانون على أنه "فى حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازى نصف المعاش المقرر له.

ويستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع مناصفة والأولاد القصر الباقى بنسب متساوية. فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسب المتقدمة.

وينتهى معاش كل وارث بوفاته. وتفقد الأرمل حقها فى المعاش لزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاهد العليا.

كما ينتهى المعاش بزواج الإناث منهم وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التى رتب من أجلها المعاش.

ولمجلس النقابة فى الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشا أو إعانة لأخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم، وذلك فى حدود نصيب الأبوين وفقا للقواعد التى تقررها اللائحة الداخلية.