إيهاب رمزي لـ"مصر تايمز": البحث عن بدائل الحبس الاحتياطي ضرورة لضمان الرقابة على المتهمين وتخفيف الضغط عن السجون
قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، إن تطبيق التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى وقت كافٍ من أجل الإعداد وإنشاء مراكز الإعلانات المنصوص عليها في القانون، موضحًا أن تلك المراكز ستعمل من خلال 182 محكمة على مستوى الجمهورية، وهو ما يستوجب منح فترة مناسبة قبل دخول القانون حيز النفاذ.
تفاصيل المواد التي ناقشها مجلس النواب
وأضاف رمزي في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن هناك بعض المواد التي تستوجب إعادة النظر، أبرزها المادة (105) التي يجب أن تتوافق مع نص المادة (64)، والمتعلقة باستجواب المتهم في غياب المحامي، إلى جانب حالات استئناف الجنايات حال غياب المتهم عن الجلسة، حيث تُندب المحكمة محاميًا عنه، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جواز الفصل في القضية بغيبة المتهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المادة (48) الخاصة بالضبط القضائي ومداهمة المنازل في حالات الخطر، تحتاج إلى وضع معايير واضحة ومحددة، بحيث لا تُترك للتقدير الشخصي، مؤكدًا أهمية تحديد الحالات التي يجوز فيها التدخل حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات.
الحبس الاحتياطي
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، شدد رمزي على ضرورة البحث عن بدائل عملية، مثل السوار الإلكتروني أو تطبيقات إلكترونية عبر الهواتف المحمولة، كوسائل تكنولوجية حديثة تضمن الرقابة على المتهمين وتخفيف الضغط عن السجون.
وتابع أن البرلمان كان يمكن أن يُعيد النظر في عدد أكبر من المواد، إلا أن النقاش انحصر في المواد 8 التي اعترض عليها رئيس الجمهورية بشكل مباشر.
تفاصيل المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية بقانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب التى عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجاءت المواد التى اعترض عليها الرئيس كالتالى:
المادة 6 من مواد الإصدار بمشروع القانون والتى تضمنت النص على العمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره ولكن يستحدث مشروع القانون فى المادة 232 إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التى يفوق عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين عليها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة وما يتضمنه من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة من جانب القائمين على تنفيذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العام ومأمورى الضبط القضائى فنرى إعادة النظر، والنص على أن يكون العمل بالقانون فى أول عام قضائى، التالى لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المنشار إليها.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم فى حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.





