الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بأن اقتصار إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين داخل الجهات الإدارية أمر مخالف للقانون، ويؤدي إلى تعطيل تطبيق أحكام قانون البناء، كما يُسهم في تفاقم ظاهرة التعدي على التخطيط العمراني للدولة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن التشريعات المنظمة للبناء تُلزم بالحصول على ترخيص مسبق قبل الشروع في أي أعمال إنشاء أو توسعة أو تعديل أو تعلية، كما تمنح الجهات الإدارية الحق في وقف الأعمال المخالفة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتفاع بها.
وشددت المحكمة على أن القانون لم يمنح هذه الصلاحيات للمهندسين فقط، بل نص صراحة على أن كل من يشغل وظيفة مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية بالجهة الإدارية، يقع على عاتقه اتخاذ ما يلزم تجاه المخالفات، كل وفقًا لمهامه ومسئولياته الوظيفية.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الصلاحيات على المهندسين دون غيرهم يُعد إخلالًا بمقتضى المادة 59 من قانون البناء، وتفريغًا لمهام الفنيين من مضمونها، مما يُساهم في التهرب من المسئولية، ويؤدي إلى تزايد مخالفات البناء، خاصة في ظل العجز الواضح في أعداد المهندسين ببعض الوحدات المحلية، بل وغيابهم تمامًا في وحدات أخرى.
وأكدت المحكمة أن الإخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة من أي موظف مختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يعرّضه للمساءلة القانونية، مشددة على أهمية تفعيل دور جميع العاملين المعنيين في الجهات الإدارية لمواجهة مخالفات البناء، حفاظًا على البنية العمرانية وضمان تطبيق القانون على الوجه الأمثل.