الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
تحقيقات وتقارير

ننشر حيثيات القضاء الإدارى بتأييد استبعاد مجلس إدارة مرتضى منصور من نادى الزمالك.. والمحكمة: قرار وزير الشباب والرياضة لا يعد تدخلاً حكومياً.. وقانون الرياضة يسمح له بالحفاظ على أموال الأندية الرياضية

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:10 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور

حصل "مصر تايمز" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برفض الدعويين المقامتين من مرتضى منصور وهانى زادة وباقى أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، المطالبين بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020، باستبعاد مجلس إدارة القلعة البيضاء والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الادارة أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عدم الإعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 694 لسنة 2020 فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي .

وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة، والذى نص على " قضت المحكمة بقبول الدعويين شكلا ً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء"

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها فى الدعويين أرقام  13034 ، 14749 لسنــــــــة 75 قضائية، أن قرار وزير الشباب والرياضة لا يعد بأي حال من الأحوال تدخلاً حكومياً فى شأن من شئون نادى الزمالك ، وإنما هو نِتاج لممارسة الجهة الإدارية المدعى للسلطة المخولة لها من قبل المشرع فى قانون الرياضة، بشأن إعمال رقابتها المالية على الأندية الرياضية الخاضعة لأحكامه، وذلك من أجل الحفاظ على أموال الأندية الرياضية، والتى تعد أموالاً عامة .

وأضافت الحيثيات إن المحكمة لم تلتفت لما ذكره مقيمى الدعويين بأن قرار استبعادهما جاء مخالفا لصحيح القانون ويعد تدخل حكومة، حيث انتهت إلى أن القرار المطعون فيه قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون وقائم على سببه وصدر ممن يملك سلطة إصداره .

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن القرار المطعون لا يجوز القول بإنه كان يجب على وزير الشباب والرياضة قبل وقف وإستبعاد مجلس إدارة النادي إخطاره بتلك المخالفات لإتخاذ اللازم بشأنها والعمل على إزالة أسبابها خلال شهر من تاريخ الإخطار طبقاً لنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية، فذلك مردود عليه بإن الإلتزام الوارد بنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية هو إلتزام موجه للنادى وليس الجهة الإدارية، بمعنى أن النادى يتعين عليه خلال شهر من تاريخ ورود تقارير الجهات الرقابية اتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من ملاحظات والعمل على إزالة أسبابها، ولم تٌلزم تلك المادة الجهات الرقابية بضرورة إخطار النادى بالمخالفات المنسوية إليه، بل منحتها الحق فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية دون التقيد بالمدة المشار إليها، وذلك بإعتبار أن أموال النادى أموال عامة، علاوة على ذلك فقد اطلقت المادة (53) من اللائحة المالية الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادى الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادى بالمخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة اسبابها، وذلك قبل إتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن وزير الشباب والرياضة لم يغتصب السلطة المخولة للجمعية العمومية غير العادية لنادى الزمالك للألعاب الرياضة المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون 71لسنة 2017 والتى يحق لها دون سواها إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس الإدارة، فمردود عليه بأن القرار المطــعون فيه لم يتضمن حل لمجلس إدارة نادي الزمالك أو إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس إدارته، وإنما تضمن فقط وقف واستبعاد لمجلس الإدارة والمدير المالى والتنفيذي لحين إنتهاء النيابة العامة من التحقيق فى المخالفات الواردة بتقرير الجهات الرقابية أثناء تفتيشها على اعمال نادى الزمالك عن السنة المنتهية فى 30/6/2020 وهو إجراء مؤقت تملكه الجهة الإدارية المدعى عليها، الهدف منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق، وهو ما يتفق مع صحيح أحكام القانون، سيما فى ظل خلو نصوص القانون عن ثمة نص يحظر إتخاذ مثل هذا الإجــراء، وبالتالى يبقي هذا الإجراء من ضمن الإجراءات المخولة للجهة الادارية المختصة حيال اكتشافها لمخالفات مالية قد تُشكل جرائم إهدار للمال العام والاعتداء عليه .