الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

قرار جديد بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي

الجمعة 08/ديسمبر/2023 - 04:38 م
وزارة المالية
وزارة المالية

جددت وزارة المالية  التنبيه على كافة الجهات الإدارية بالدولة الالتزام بضوابط السداد الفوري للمطالبات الخاصة بنفقات تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات الحكومية.

وألزمت وزارة المالية، بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وفقًا لمنطوقها مكملًا بأسبابها وحيثياتها والمدة الصادر عنها الحكم، وصرف المبالغ المالية المحكوم بها للعاملين بالجهات الإدارية وفقًا للوائحها المعتمدة سواء (المالية أو الموارد البشرية) والمنظمة لشئونها، وفي الحالات التي لم تتداركها تلك اللوائح أو تنظم آلية صرفها على أن يتم الصرف وفقًا للشريعة العامة الحاكمة، وفقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.وشددت الوزارة، في الكتاب الدوري رقم 116 لسنة 2023، على ضرورة إعداد المختصين بالجهات الإدارية الدفوع القانونية اللازمة، وتقديمها للجنة التوفيق فى فض المنازعات أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لدى نظر طلبات التوفيق أو الدعاوى المقامة ضد الجهة أو منها، وذلك في التوقيتات المناسبة، وتحديد المسئولية حال صدور توصيات أو أحكام ترتب عليها أعباء مالية، مع وجوب تحميل من تثبت مسئوليته منهم بالآثار المالية (حال تحققها) من ذمتهم المالية.

 

ويتضمن ذلك حال ثبوت تعمدهم الإضرار بالجهة أو التربح أو قصد تحقيق منافع خاصة لهم أو لغيرهم  أو إهمالهم الجسيم؛ لتسببهم في تحميل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية دون مقتضى وبالمخالفة لأحكام القانون.ولفتت وزارة المالية، إلى ضرورة الالتزام بمبدأ نسبية الأحكام القضائية أي لا يستفيد من الحكم القضائي إلا من كان طرفًا فيه وصدار لصالحه الحكم فقط.

 

وسبق أن أصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا ألزمت فيه الجهات الحكومية بسرعة السداد الفوري للمطالبات الخاصة بنفقات تنفيذ الأحكام القضائية من خلال الاعتمادات المختصة بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات، ضمن بند 10/3-نفقات تنفيذ الأحكام القضائية بموازنة الجهة.جاء ذلك بعدما لاحظت وزارة المالية خلال الأعوام المالية الأخيرة زيادة المنصرف الفعلي على بند 10/3-نفقات تنفيذ الأحكام القضائية بالباب الثاني (شراء السلع والخدمات) على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، وفقًا للحساب الختامي، وحيث أنه وفقًا لحكم المادة (66 مكررًا)  من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والمعدل بالقانون رقم 73 لسنة 2007، فإنه يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية، إذا دفع المدين مبلغًا يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة 90 يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح، ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه.