السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

مجلس الدولة: مرتبات أصحاب الأمراض المزمنة أثناء أجازتهم الاستثنائية تخضع الضريبة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
مصر تايمز

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس المجلس، اليوم، إلي خضوع المرتبات التى يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة أثناء إجازاتهم الاستثنائية الممنوحة لهم وفقًا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم (259) لسنة 1995 الصادر في شأن تحديد الأمراض المزمنة،  للضريبة المقررة على المرتبات إعمالا لاحكام  قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 . 

صرح المستشار عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية، أن الفتوي جاءت تأسيسا على أن المستحقات المالية التي يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة، الحق فيها أنها عن علاقة وظيفية، يخضعوا فيها للأحكام القانونية والتنظيمية والتوجيهية التي تفرضها القوانين واللوائح المنظمة لوظائفهم، وأن هذه المستحقات مدفوعة من الخزانة العامة للدولة، الأمر الذي يتحقق معه مناط سريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها، وفقا لأحكام المادة (9) من قانون الضريبة على الدخل. 

وتابعت الفتوي أن كل ما يستحقوه من مرتب وما في حكمه يخضع لهذه الضريبة، دون أن يغير من ذلك القول بأن مستحقاتهم المالية التي يتقاضوها تمثل تعويضا عن الأجر لا يخضع لهذه الضريبة، إذ أن هذا القول مردود عليه بإن اعفاء التعويضات من الضريبة على المرتبات وما في حكمها في مفهوم نص المادة (136) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - على نحو ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، منوط بأن يكون التعويض مستحقا طبقا لأحكامه، وأن تتحمل إحدى الهيئات المنصوص عليها بهذا القانون بعبء أدائه. 

وانتهت الفتوي إذا كانت جهة العمل هي من التزمت بأداء ما يستحقوه من أجر كامل خلال فترة هذه الإجازة الاستثنائية، تطبيقا لحكم المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، فإن هذه المستحقات (بوصفها أجر) ينحسر عنها مناط تطبيق الإعفاء المشار إليه، والذي لا يجوز التوسع في فهمه، أو القياس عليه، الأمر الذي تسري معه الضريبة على المرتبات وما في حكمها على هذه المستحقات، على النحو السابق بيانه.