الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

خلال يوم واحد.. 3 قرارات هامة من المحكمة الدستورية العليا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:12 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

أصدت المحكمة الدستورية العليا، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، 3 قرارات في 3 دعاوى هامة، وتختص الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.

"الدستورية العليا" تُعيد التحضير في دعوى بطلان قانون الرسوم

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، إعادة الدعوى التي تُطالب ببطلان المادة 9 من القانون 126 لسنة 2009 بشأن قانون الرسوم، للتحضير من جديد.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت 145 لسنة 33 دستورية جديدة، والمقامة من رياض إسحق كيرلس ضد رئيس مجلس الوزراء وآخر.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، على أن "يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2٪ لغاية 250 جنيهًا، 3٪ فيما زاد على 350 جنيهًا حتى 2000 جنيه، 4٪ فيما زاد على 2000 جنيه حتى 4000 جنيه، 5٪ فيما زاد على 4000، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيهًا في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس".

2 يناير.. الحكم في تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية

حجزت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، الدعوى التي تطالب ببطلان القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته وقرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية، إلى أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية، إلى جلسة 2 يناير المقبل؛ للنطق بالحكم.

واخنصمت الدعوى المقامة من بلقيس السيد عبد الكريم، والتي حملت رقم 33 لسنة 34 دستورية جديدة، محافظ القاهرة وآخرين.

وتنص المادة 4 (1) على أن: "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".

ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع اللازم توافرها فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عامًا أو خاصًا وتحدد التزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ العمل وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه، كما تحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات المخولة للسلطات المحلية في وضع الشروط المتعلقة بأوضاع وظروف البيئة والقواعد الخاصة بالواجهات الخارجية.

2 يناير.. الحكم في دعوى بطلان بعض مواد قانون البناء الموحد

حجزت المحكمة الدستورية العليا، حكمها في الدعوى التى تطالب ببطلان بعض مواد القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد، إلى جلسة 2 يناير المقبل.

وطالبت الدعوى المقامة من حنان فوزي سيد أحمد الغراب، والتي تحمل رقم 199 لسنة 32 دستورية جديدة، ببطلان المواد "38 1، 39 1، 102 1"، من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد.

وتنص المادة 39 على أن: "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

كما يصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.