الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

تحذير للأم الحاضنة التي تمنع الأب من رؤية أطفاله.. قد يعاقبك القانون بهذه الطريقة

الثلاثاء 02/مايو/2023 - 09:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتعنت العديد من الأمهات اللاتي يمتلكن حضانة أطفالهن، في تنفيذ أحكام الرؤية والتي تلزمها باصطحب أطفالها وفقًا للقانون مرة كل أسبوع في مكان عام تحدده المحكمة لكي يتمكن من رؤيتهم، ولكن ماذا يحدث إذا تعنتت الأم ورفضت تنفيذ حكم الرؤية عدة مرات بدون عذر مقبول؟

 

تحذير للأم الحاضنة التي تمنع الأب من رؤية أطفاله

 

وفقًا للقانون، لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

 

يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي “الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور”.

 

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.

 

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي «الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق، فالخال لأب فالخال لأم».

 

يذكر أنه ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة، وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين..