الأربعاء 15 مايو 2024 الموافق 07 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

شروط حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية

الثلاثاء 25/أبريل/2023 - 07:49 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، خدمة إلكترونية للسيدة الأجنبية المتزوجة من مصري، بشأن طلب اكتسابها  الجنسية المصرية "الزواج المختلط".

 

ويقدم "مصر تايمز" شروط حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية والمستندات المطلوبة، ورسومها والتوقيت المحدد لإنهاء الخدمة.

شروط حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية

 

- يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975, ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب.

 

- يشترط فى هذه الحالة ( أن يكون الزواج مثبت فى وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية , أن تعلن رغبتها فى اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصرى، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب).

 

- تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب ، ولايشترط القانون المصرى تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية.

 

- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

- لا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

 

المستندات المطلوبة

  • شهادة ميلاد الزوج
  • شهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات)
  • عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصة
  • جواز سفر الزوجة الأجنبي الساري
  • شهادة ميلاد الزوجه إذا كانت من مواليد البلاد
  • بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج
  • عدد 4 صوره حديثة للزوجة

 

التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة

بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب . طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975

 

الرسوم المقررة للطلب

10000,55 جنية الرسم المقرر على الطلب, 6 جنيه الرسم المقرر على شهادة الجنسية, الى جانب الرسوم الإدارية والدمغات

رسوم الخدمة الإلكترونية

20 جنيهات

 

الإيصال الدال على استلام الأوراق

إيصال الرسوم