الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

خلال يوم واحد.. 3 قرارات هامة من الدستورية العليا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

أصدت المحكمة الدستورية العليا، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، 3 قرارات هامة، وتختص الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.

2 يناير.. الحكم فى دعوى بطلان تعريفة الخدمات التخزينية بميناء الإسكندرية

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد المرعى، حجز الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة "ب" من المادة الأولى من القرار 63 لسنة 1989، والفقرة "د" من المادة الأولى من القرار 79 لسنة 1991 الصادرين من الهيئة العامة لميناء إسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بميناء الإسكندرية، إلى جلسة 2 يناير؛ للنطق بالحكم.

واختصمت الدعوى المقامة من الممثل القانونى للشركة التجارية للاستثمار، والتى حملت رقم 41 لسنة 22 دستورية جديدة، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

الدستورية العليا تعيد الطعن علي قانون الاستيراد والتصدير للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد المرعي، إعادة الدعوى التى تطالب ببطلان المادة 14 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن قانون الاستيراد والتصدير إلى المفوضين.

جاء ذلك فى الدعوى المقامة من احمد حافظ خفاجة، بصفته الممثل القانوني لشركة نفرتيتي، والتى حملت رقم 140 لسنة 31 دستورية جديدة.

وجاءت الطعون علي المادة 14 والتي تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز جنيه عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام في الرسالة، و2 جنيه عن فحص الرسالة في غير مواعيد العمل الرسمية، وجنيه رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص او المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد، و5  جنيه تأمين نقدي عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم ويرد في حالة قبول الرسالة بحالتها.

ونصت المادة 15 على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا كالقانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها علي أساس دفع المخالف تعويضًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة".

وللوزير أو من يفوضه بناء علـى طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسـب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى أجزاء فى الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابى من وزير التجارة أو من يفوضه.

كما نصت المادة 16 - مـع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر - على أن "يعاقب بغـرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من:

أ- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (1) منه أو القرارات المنفذة له .
ب -وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل .
ج – نشر أو تسبب يسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصـدرة.
د – قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته .
ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة".

2 يناير.. الحكم في دعوي بطلان مادتين في قانون العمل

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد المرعي، اليوم الأربعاء، حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادتين "61،66" من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن قانون العمل إلى جلسة 2 يناير المقبل؛ للنطق بالحكم.

وحملت الدعوى المقامة من الممثل القانونى للشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر"، رقم 378 لسنة 23 دستورية جديدة، واختصمت مجلس النواب وآخرين.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، 3 حالات يجوز فيها إنهاء عقد العمل حال استنفاد الإجازة المرضية والسنوية في المشروع الذي انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته، كما أعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال؛ لإدراجه في الجلسة العامة لمناقشته، وجاء به:

أولًا: يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرضه، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ثانيًا: على صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

ثالثا: لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.