الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
تحقيقات وتقارير

"حضرة العمدة" يسلط الضوء على زواج القاصرات.. أكثر من 100 ألف حالة في العام.. ولا توجد مادة قانونية صريحة لمعاقبة مرتكبي تلك الجريمة.. المأذون وولي أمر الفتاة القاصر المسؤولان أمام القضاء

الثلاثاء 04/أبريل/2023 - 09:10 م
زواج قاصرات .. صورة
زواج قاصرات .. صورة أرشيفية

تناول مسلسل "حضرة العمدة" بطولة الفنانة روبي، قضية شائكة تتمثل في زواج القاصرات، ولأن الدراما تجسد الواقع حيث لا زال المجتمع المصري يعاني من زيادة نسبة زواج القاصرات، والذي يعتبر جريمة، فنرصد خلال هذا التقرير عقوبة زوج القاصرات.

 

وفق آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكدت نتائج مسح صحة الأسرة المصرية عام 2021 أن حالات زواج القاصرات بلغت 96 ألفًا و533 عقد زواج في القرى مقابل 20 ألفًا و687 عقدًا في المدن.

 

وأظهرت نتائج الدراسة، أن نسبة القاصرات التي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من "15-17" سنة، بلغت 5.7% في الريف مقابل 1.7% في المدن.

 

عقوبة زواج القاصرات في القانون

 

لا يوجد مادة صريحة بالقانون المصري تعاقب على جريمة زواج القاصرات، ولكن يتم توصيفها تحت بند التزوير في محررات رسمية والاحتيال والنصب على القاصرات، ويكون المتهم فيها المأذون باعتباره في حكم الموظف العام، ويكون المتهم الآخر ولي أمر الفتاة القاصر.

 

 يعاقب المأذون وولي الأمر لأنهما عمدا إلى تغيير الحقيقة، عن طريق الغش، والتحايل على القانون الذي اعتبر أن المأذون فاعل أصلي في جريمة التزوير، كما أن ولي الأمر شريك له بالمساعدة والمساهمة في إمداده بالمعلومات، في حين أنه لا توجد أي عقوبة على الفتاة، حيث تعتبر الفتاة الاقل من 18 عامًا طفلة وفق القانون.

 

مجلس الوزراء يوافق على عقوبة الحبس 

 

 وافق مجلس الوزراء في أبريل الماضي على مشروع قانون ينص على  أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا، ولا يجوز التصادق على العقد ، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلبًا إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ 18 سنة.

أوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بوققائع الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج، والتى تُقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه وشهوده.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما 18 سنة وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا عليه بسبب الولاية.

ويتم معاقبة كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، حتى لو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولُا مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة بمضى المدة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، و لا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلًا.