الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

البرلمان يوافق على 7 تعديلات قدمها نائب التنسيقية محمد إسماعيل

الأحد 02/أبريل/2023 - 03:09 م
مصر تايمز

تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بسبعة تعديلات على مواد بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، ووافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين  .

 

البرلمان يوافق على 7 تعديلات قدمها نائب التنسيقية محمد إسماعيل

 


التعديل الأول كان على المادة الاولى اصدار وتنص على يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق بشأن اعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.


والتعديل الثاني على المادة 1 وينص على خدمات الارصاد الجوية : هى التنبؤات والانذارات والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضي المصرية والمياه الإقليمية، وراصدات عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسي والكمية الكلية لغاز الأوزون في عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات المعنية، بالإضافة إلى معلومات الارصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والري والطاقة والتنمية المستدامة، وذلك في الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة، بما لايتعارض مع قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.

 

التعديل الثالث على نص المادة 2 و تنص  المادة بعد التعديل على الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة عامة خدمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارتها انشاء فروعا اخرى داخل جمهورية مصر العربية


و التعديل الرابع على الماده 3 و تنص بعد التعديل على  تتولى الهيئة ادارة مرفق الارصاد الجوية و اقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية و لها ان تتخذ ماتراه لازما في سبيل تحقيق ذلك و لها على الاخص :


أما التعديل الخامس فيخص البند 9 من المادة "3" و ينص على وضع و اعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة و المحطات التي يرغب أي من الاشخاص الاعتبارية او الطبيعية شرائها للأغراض البحثية و معاييرة الأجهزة.


التعديل السادس كان على نص المادة 11  ينص على  لا يجوز ممارسة أي نشاط في مجال الارصاد الجوية، والتعديل السابع على نص المادة 13 وينص على مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او أي قانون اخر وبمراعاة احكام المادة 11 من هذا القانون .